« البيان» تنفرد بنشر حيثيّات القرار القطعي لمحاكم دبي

قبول أول طلب «افتتاح إجراءات إعسار مدين وتصفية أمواله»

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدرت محاكم دبي، ممثلة بالمحكمة المدنية، قراراً قطعياً بالموافقة على أول طلب افتتاح إجراءات إعسار مدين، وتصفية أمواله، وتعيين أمين من جدول الخبراء الفنيين المختصين بالإعسار بوزارة العدل، ليتولى القيام بإجراءات تصفية أموال الطالب.

وبحسب ما جاء في نص القرار، الذي تنفرد «البيان» بنشره، وتخلص الوقائع الواردة في حيثيات الطلب، إلى أن الطالب تقدم بطلبه بداية الشهر الماضي، بغية صدور القرار بإشهار إعساره، وسقوط أجل دين الدائن، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بدون كفالة، وذلك على سند من أن الطالب مدين بمبلغ مالي يصل لعدة ملايين، بموجب الحكم الصادر في دعوى تجارية ضده، والمنفَّذ بموجب ملف تنفيذ، وأنه لما كان الطالب لا يملك أي أموال لسدادها للدائن سالف الذكر، وأنه يرغب في إشهار إعساره، حتى تكون أي أموال قد يتحصل عليها من حق الدائن، ويتمكن من سداد الديون المترتبة بذمته لصالحه، الأمر الذي حدا به إلى تقدمه بطلبه، بغية صدور القرار.

وحيث إن الطلب استوفى إجراءاته الشكلية، ومن ثم فهو مقبول شكلاً، ولمَّا كان الثابت لدى المحكمة، أن المدين الطالب متوقف عن دفع ديونه خلال المدة المنصوص عليها، فقد قررت قبول الطلب، بفتح إجراءات إعسار وتصفية أموال.

من جانبه، أكد القاضي أيوب أهلي رئيس المحكمة المدنية في دبي، لـ «البيان»، أن قانون إعسار الشخص الطبيعي (غير التاجر)، يعزز تنافسية الدولة في مجال سهولة ممارسة الأعمال، ويحمي غير القادرين على تسديد ديونهم من الإفلاس، والتغلب على المخاطر المالية للأفراد، ويحد من التعثر المالي، عطفاً على أنه «يحقق الشفافية حول معاملات المدين وسداد ديونه، ويعزز الاستقرار المالي، وطمأنة الدائن في استيفاء حقه».

وقال: إن القانون يعزز مبدأ (فنظرة إلى ميسرة)، ويساعد المدين المعسر، بمنحه فرصة لتجاوز الصعوبات المالية، وحمايته من المسؤولية الجزائية والمدنية، ويعطيه فرصة جديدة للاقتراض برشاقة -إن صح القول- تحت مظلة الحماية القانونية، كما يمنحه فرصة للعمل والإنتاج وإعالة أسرته.

في المقابل «فإن الوصول إلى الإفلاس، ليس بالأمر اللطيف للمدين، الذي سيضع نفسه في إطار معين، وسيكون مقيداً، محدود الحركة، وممنوعاً من السفر، بالإضافة إلى أمور أخرى غير مريحة بالنسبة له».

وأشار رئيس المحكمة المدنية، إلى أن المشرع أقرَّ إجراءين لمساعدة المدين في تجاوز الصعوبات المالية التي يواجهها، الأولى تسوية الالتزامات المالية، والثانية الإعسار وتصفية الأموال.

وقال: «إذا كان المدين يواجه صعوبات مالية آنية، أو يتوقع وقوعاً مستقبلاً، قرر له المشرع حق اللجوء إلى المحكمة بطلب تسوية التزاماته المالية، أو التقدم بالإعسار، إذا تجاوز دينه مبلغ 250 ألف درهم، أو بناء على طلب دائنه أو دائنيه، إذا تجاوز دينه مبلغ مليون درهم».

وتحدث القاضي أيوب أهلي، عن الفرق بين التسوية والإعسار والإفلاس، قائلاً: «يختلف قانون الإعسار عن قانون الإفلاس، خاصة من حيث الشخص المخاطب، فالأخير يخاطب الشخص المعنوي والتاجر، والإفلاس كإجراء قانوني، يتم اتخاذه عندما يتدهور وضع التاجر المالي والأشخاص المعنويين».

أما قانون التسوية، فالمخاطب هو الشخص الطبيعي، الذي لا يقوم بنشاط اقتصادي، ولا يعتبر من التجار، إلا أنه في ذات الوقت، يتحد الهدف الأساسي لكلا القانونين، حيث إن كلاهما وجد لحماية المصالح المشتركة لكل من الدائن والمدين.

وتابع رئيس المحكمة: «في قانون الإعسار إجراءان، الأول تسوية الالتزامات المالية، والثاني الإعسار وتصفية الأموال، والفارق بينهما، أن تسوية الالتزامات المالية يحق للمدين بعد إصدار قرار في حقه أن يبرم العقود، ويتحمل المسؤولية المدنية والجزائية، ويحق له التصرف في أمواله، مع مراعاة ما أفصح به للمحكمة والخبير، كما لا يحق للمدين أو الدائن التقدم بإعساره، ولا يحق أيضاً للدائن التنفيذ على المدين بخصوص الأحكام التي تم تذييلها بالصيغة التنفيذية خلال فترة التسوية، وأيضاً مدة التسوية، يجب ألا تتعدى ثلاث سنوات».

«أما في الإعسار، فلا يحق له الصرف في ما يزيد على مبلغ 5000 درهم، إلا بموافقة الأمين على إعساره، ولا تقام أي دعوى مدنية أو جزائية قِبَله».

نصت المادة 28 من قانون الإعسار، على أن للمدين التقدم بطلب للمحكمة بافتتاح إجراءات الإعسار وتصفية أمواله، مرفقة به جميع الوثائق المطلوبة، وترشيح أمين إعسار (خبير حسابي)، ثم تقرر المحكمة سداد رسوم وأتعاب ومصاريف الطلب، ويمكنها تأجيل الموافقة، إذا لم تتوفر المصاريف، ثم بعد ذلك تصدر القرار بافتتاح إجراءات الإعسار، بعد استيفاء جميع الإجراءات والاشتراطات الواردة في القانون.

وتتلخص الإجراءات والاشتراطات قبل صدور الحكم، في ما يلي:
يقدم المدين طلباً إلى المحكمة بافتتاح إجراءات إعساره وتصفية أمواله، في حال توقف عن دفع أي من ديونه في مواعيد استحقاقها، لمدة تزيد على (65) يوم عمل، وأن يكون دينه لا يقل عن 250 ألف درهم.أو يقدم الدائن الطلب إلى المحكمة، إذا لم يبادر المدين بدفع أي من ديونه في مواعيد استحقاقها لمدة تزيد على (65) يوم عمل، وأن يكون دينة لا يقل عن مليون درهم.

يقدم المدين مذكرة، موضحاً فيها مبلغ الدين، ومواعيد استحقاقه وأسماء الدائنين، وتسميته لأمين يرشحه لتولي الإجراءات، وحافظة مستندات، يرفق بها الوثائق التي تثبت المديونية، ونسخة من الإعذار.يتم سداد الرسوم والأتعاب والمصاريف القضائية، بناء على قرار المحكمة، وتقدير أتعاب الخبرة، وإيداع مبلغ لتغطية أتعاب الأمين والنفقات والمصاريف المتوقعة لإجراءات الإعسار وتصفية الأموال.

Email