تنظيم إدارة المساجد والأنشطة الدينية في دبي تماشياً مع قيم الوسطية والتسامح

ت + ت - الحجم الطبيعي

وضعت إمارة دبي التنمية المجتمعية والإنسانية في مقدمة أولوياتها الإستراتيجية، مدفوعةً برؤية واضحة تستهدف الحفاظ على مجتمع متلاحم معتزّ بهويته، فخور بانتمائه، ومستلهمة من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الذي وجّه بخلق بيئة اجتماعية مبنية على القيم الإسلامية المعتدلة والتراث الراسخ ومبادئ التسامح والتآخي والتعايش، ومنطلقة من بنية تشريعية وقانونية حديثة تكفل تحقيق الغايات المرجوة.

ويبرز قرار المجلس التنفيذي رقم (25) لسنة 2013 بشأن المساجد والأنشطة الدينية في إمارة دبي، الصادر عن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، كأحد القرارات الداعمة لدور ورسالة «دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري» في نشر وتعزيز قيم الوسطية الإسلامية، وتنمية العمل الخيري، وعمارة المساجد وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

اختصاصات

وحدد القرار المشار إليه اختصاصات «دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري» فيما يتعلق بإنشاء وقيد وإدارة المساجد وتنظيم الأنشطة الدينية في إمارة دبي، والتي تتمثل في تشجيع أفراد المجتمع على بناء المساجد، وإصدار الموافقات والتصاريح اللازمة لبناء المساجد، استناداً للاشتراطات والمتطلبات التي تضعها الدائرة بالتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة، والإشراف على تطبيقها، والرقابة على القائمين على إدارة المساجد والعاملين فيها، بالإضافة إلى مراقبة وترخيص الأنشطة الدينية.

ويُلزم القرار رقم (25) لسنة 2013 أي شخص يرغب بإنشاء أي مسجد في دبي، أو إدخال أية تعديلات على تصميماته أو مخططاته أو القيام بأي عمل من أعمال صيانته، الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من «دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري»، وذلك دون الإخلال بالصلاحيات المقررة للجهات المختصة بالإشراف على أعمال البناء في الإمارة، ويتوجّب على المتبرّع ببناء المسجد تسليمه بعد الانتهاء من بنائه ليُقيّد وَقْفاً باسم الدائرة وتحت إدارتها، ويحظّر التصرّف فيه بأي شكل من الأشكال إلا بعد الحصول على موافقة الدائرة المسبقة على ذلك.

تصريح

ويكون لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، الصلاحية بالتصريح لأي شخص أو جهة بالإشراف على المسجد وإدارته، كما يمكن لها إلغاء هذا التصريح في أي وقت بموجب قرار يصدر في هذا الشأن عن مديرها العام، وينص قرار المجلس التنفيذي رقم (25) لسنة 2013 المشار إليه في مادته السابعة على أنّه لا يجوز التدخل في شؤون المسجد من غير المرخص لهم من قبل الدائرة، ويحظر استخدام مكبرات الصوت خلافاً للضوابط المقررة أو الإخلال بأمن وسكينة المسجد وحرمته أو إلحاق الضرر بالمسجد أو بأي من موجوداته أو مقتنياته أو ملحقاته أو استغلال المسجد في غير الأوجه المقررة شرعاً، ويعتبر التسول من ضمن الأفعال التي يحظر القيام بها داخل المسجد، فيما تتضمن الأفعال المقيدة داخل المسجد، وفقاً للمادة الثامنة، إقامة الأنشطة الدينية والمسابقات الثقافية وإقامة حلقات التعليم وإحياء المناسبات الدينية أو تنظيم الاجتماعات، فضلاً عن إنشاء المكتبات ووضع الإعلانات والمنشورات والأفعال ذات الصلة بالنوم والمأكل وغيرها، حيث إن هذه الأفعال يشترط لإقامتها في المساجد الحصول على موافقة الدائرة المسبقة على ذلك.

وتحظر المادة العاشرة من قرار المجلس التنفيذي رقم (25) لسنة 2013 المشار إليه على أي فرد أو جهة تنظيم أو إقامة أي نشاط ديني في إمارة دبي إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من «دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري»، مع استيفاء الضوابط والشروط ذات الصلة، فيما حدّدت المادة الحادية عشرة منه إجراءات ترخيص النشاط الديني، والتي تشمل التقدم بطلب إلى الدائرة للنظر فيه خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر هذا الطلب مرفوضاً إذا لم يتم البت بشأنه خلال المدة المذكورة، كما ألزمت هذه المادة أن يكون هذا الطلب معززاً بالمستندات والوثائق المحددة من قبل الدائرة.

جزاءات وتدابير

ويتناول القرار الجزاءات والتدابير التي يجب فرضها على كل من يخالف أحكامه، حيث نصت المادة (12) منه على معاقبة كل من يخالف أي من أحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (25) لسنة 2013 المشار إليه والقرارات الصادرة تنفيذاً له، إما بالإنذار الخطي أو بالغرامة المالية التي لا تقل عن 1,000 درهم، ولا تزيد على 20,000 درهم، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قرار آخر، وبالمقابل، وفي حال مزاولة أي جهة لأيّ من الأنشطة المشمولة بأحكام قرار المجلس التنفيذي سالف الذكر، بدون ترخيص من الدائرة، فإنه يحق لمدير عام الدائرة إصدار قرار بإغلاق المقر المخالف بالإضافة إلى العقوبة المقررة بموجب هذه المادة، وذلك دون الإخلال بالمسؤولية المدنية أو الجزائية للشخص المخالف عند الاقتضاء.

أساس متين

يمكن القول بأن قرار المجلس رقم (25) لسنة 2013 بشأن المساجد والأنشطة الدينية في إمارة دبي وضع الأساس المتين لدعم «دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي» للقيام بالأدوار المنوطة بها على صعيد رسم السياسة العامة للشؤون الإسلامية والأنشطة الدينية في دبي، والإشراف عن كثب على المساجد وتطوير آليات تنظيم الأنشطة الدينية، بالشكل الضامن لنشر المعرفة والثقافة الإسلامية، وزيادة الوعي الديني لدى أفراد المجتمع، وصولاً إلى مجتمع منسجم ومتلاحم وواعٍ إسلامياً وخيرياً يجسد الرسالة السامية لدولة الإمارات العربية المتحدة في إعلاء مفاهيم التعايش والاعتدال والسلام، لما فيه خدمة البشرية جمعاء.

Email