19 التزاماً على الجمعيات الخيرية ومراكز تحفيظ القرآن والمؤسسات الإسلامية في دبي

ت + ت - الحجم الطبيعي

حدد قرار المجلس التنفيذي رقم (26) لسنة 2013 بشأن الجمعيات الخيرية ومراكز تحفيظ القرآن الكريم والمؤسسات الإسلامية في دبي، الذي أصدره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في المادة «12» منه 19 التزاماً على الجمعيات الخيرية ومراكز تحفيظ القرآن الكريم والمؤسسات الإسلامية المرخص لها بالعمل في إمارة دبي، وهي، الحصول على موافقة دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري المسبقة قبل فتح أي حساب مصرفي لها، وتوفير المكان الذي ستقوم بمزاولة أنشطتها فيه، والذي يجب أن يكون متوافقاً مع الاشتراطات التي تضعها الدائرة، وإيداع جميع المبالغ النقدية التي تتحصل عليها في حسابها المصرفي قبل صرفها على أنشطتها، وتزويد الدائرة كل ثلاثة أشهر بكشف حساباتها المصرفية، موضح فيها جميع التصرفات المالية، إضافة إلى تزويد الدائرة بأي بيانات أو سجلات أو دفاتر أو مستندات تُطلب منها، وعدم الخروج عن الأهداف المحددة لها في نظامها الأساسي، وعدم مزاولة أي نشاط غير مصرح لها بمزاولته.

إلى جانب عدم التدخل في السياسة أو إثارة النزاعات الطائفية أو العنصرية أو الدينية أو العرقية، وعدم الاشتراك في أي مؤتمر أو ندوة أو اجتماع أو مسابقة داخل الدولة أو خارجها أو الانتساب أو الاشتراك أو الانضمام إلى أي جهة مقرها داخل الدولة أو خارجها، أو تقديم أي دعم مالي لأي جهة أو تلقي أي هبات أو منافع أو إعانات أو وصايا أو تبرعات أو منح من داخل الدولة أو خارجها إلا بعد الحصول على موافقة الدائرة، كما يجب عليها إنفاق أموالها فيما يحقق الهدف الذي أنشئت لأجله، وعدم مزاولة التجارة أو الدخول في مضاربات مالية، وكذلك تقديم نسخة من موازنتها السنوية وحسابها الختامي إلى الدائرة، والحصول على موافقة الدائرة قبل تنظيم الندوات والاجتماعات والمحاضرات والدروس التي يشارك فيها أشخاص من داخل الدولة أو خارجها، إلى جانب تمكين موظفي الدائرة أو المكلفين من قبلها بالاطلاع والتدقيق في أي وقت على سجلاتها ومستنداتها ودفاترها، والحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الدائرة عند حلها وتصفيتها، وكيفية التصرف في أموالها وأصولها ومستنداتها ودفاترها.

ومن الجدير بالإشارة أن قرار المجلس التنفيذي رقم (26) لسنة 2013 المشار إليه، تضمّن «29» مادة، حيث شملت المادة الأولى التعريفات، والمادة الثانية تحديد نطاق سريان أحكامه، ليشمل كافة الجمعيات الخيرية، ومراكز تحفيظ القرآن الكريم، والمؤسسات الإسلامية المرخصة في الإمارة وقت العمل بالقرار، وكذلك التي يتم ترخيصها بعد العمل بأحكامه.

مزاولة النشاط

وجاء في المادة «3» منه حكم يقضي بحظر قيام أي شخص طبيعي أو اعتباري بمزاولة أي من أنشطة الجمعيات الخيرية، أو مراكز تحفيظ القرآن الكريم، أو المؤسسات الإسلامية في الإمارة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الدائرة.

مهام وصلاحيات

وبحسب المادة (4) منه تتولى الدائرة العديد من المهام والصلاحيات، ومن بينها النظر في طلبات ترخيص الجمعيات الخيرية، ومراكز تحفيظ القرآن الكريم، والمؤسسات الإسلامية التي ترغب بمزاولة نشاطها في الإمارة، واتخاذ ما يلزم بشأنها، واعتماد المناهج الدراسية والبرامج الدينية التي يقوم مركز تحفيظ القرآن الكريم بتدريسها. كذلك وضع الإجراءات الخاصة بتنظيم مسابقات القرآن الكريم بشكل خاص والمسابقات الثقافية الإسلامية بشكل عام، والرقابة والإشراف الإداري والمالي والثقافي على تلك الجمعيات والمراكز والمؤسسات، إضافة إلى تدقيق مستنداتها وسجـلاتها ودفاترها وبياناتها.

شروط المؤسِّس

بيّنت المادة (5) الشروط الواجب توفرها في المؤسس، حيث يجب أن يكون من مواطني الدولة، ومتمتعاً بالأهلية القانونية، ولديه الملاءة والقدرة المالية للإنفاق على أنشطة الجمعية أو المركز أو المؤسسة التي يرغب بتأسيسها، وأن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره، وألا يكون قد سبق فصله، أو أوقف نشاطه من أي جمعية أو مركز أو مؤسسة، كما نصت هذه المادة على تطبيق هذه الشروط إذا كان المؤسّس شخصاً اعتبارياً، مع مراعاة الطبيعة الخاصة لهذا الشخص، كما أجازت هذه المادة لمدير عام الدائرة أن يستثني أي شخص من شرط أن يكون من مواطني الدولة.

إجراءات

وبحسب المادة (6) يُقدَّم طلب ترخيص الجمعية أو المركز أو المؤسسة إلى الدائرة معززاً بالمستندات والوثائق المطلوبة، بما فيها النظام الأساسي، وتقديم دراسة توضح الجوانب المتعلقة بنظام ومنهج العمل، واسم المؤسِّس وأسماء أعضاء المجلس المقترح وعناوينهم وصور عن جوازات سفرهم، والهيكل التنظيمي، وتوزيع الاختصاصات والمسؤوليات، والبرامج والخطط والأنشطة السنوية، ومصادر التمويل، بالإضافة إلى توفير المقر الذي ستزاول الجمعية أو المركز أو المؤسسة أنشطتها من خلاله، على أن تتوفر فيه الاشتراطات التي تحددها الدائرة.

وتقوم الدائرة بعد دراسة الطلب والمستندات المرفقة به، باتخاذ قرارها بشأنه خلال 60 يوماً من تاريخ تقديمه لها، ويعتبر الطلب مرفوضاً إذا لم يصدر القرار خلال هذه المدة، ويتم إصدار قرار ترخيص الجمعية أو المركز أو المؤسسة من مدير عام الدائرة.

وتكتسب الجمعية والمركز والمؤسسة الشخصية الاعتبارية المستقلة بإتمام إجراءات ترخيصها، كما يتم قيدها في سجل خاص لدى الدائرة يبين فيه اسمها وعنوانها وأغراضها ومقرها وبدء سنتها المالية وانتهائها وعدد أعضاء مجلس إدارتها واسم مديرها ومن يمثلها قانوناً، وأي بيانات أخرى تحددها الدائرة.

كما بينت المادة (8) شروط إنشاء الجمعية أو المركز أو المؤسسة لأي فروع لها داخل الإمارة، كما حددت المادة (18) السجلات التي يجب على الجمعية الخيرية ومركز تحفيظ القرآن الكريم والمؤسسة الإسلامية الاحتفاظ بها.

مدة الترخيص

وذكرت المادة (7) أن مدة ترخيص الجمعية والمركز والمؤسسة تكون سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد مماثلة، على أن يقدم طلب تجديد الترخيص قبل 30 يوماً من انتهائه، وتحدد الدائرة المستندات والوثائق الواجب إرفاقها بطلب التجديد.

مجلس الإدارة

وجاء في المادة (9) أنه يكون للجمعية والمركز والمؤسسة مجلس إدارة لا يقل عدد أعضائه عن ثلاثة، يتولى رسم السياسة العامة لها وإدارة أموالها ومباشرة شؤونها وتوفير السبل اللازمة للقيام بنشاطها وتحقيق أهدافها، ويبين النظام الأساسي لها اختصاصات المجلس وعدد أعضائه وطريقة اختيارهم وإنهاء عضويتهم وإجراءات دعوته للاجتماع، وقانونية اجتماعاته وقراراته.

وبينت المادة (10) شروط عضو المجلس، فيما أوضحت المادة (11) أنه لا يجوز للمجلس تعيين مدير للجمعية أو المركز أو المؤسسة إلا بعد الحصول على موافقة الدائرة المسبقة على ذلك، واستيفاء الشروط المعتمدة لديها في هذا الشأن، ويكون هذا المدير مسؤولاً بشكل مباشر أمام المجلس عن تنفيذ السياسات والخطط والبرامج التي يعتمدها المجلس، وأي مهام أخرى منوطة به بموجب النظام الأساسي.

النظام الأساسي

وبينت المادة (13) أنه يجب أن يشتمل النظام الأساسي للجمعية الخيرية أو مركز تحفيظ القرآن الكريم أو المؤسسة الإسلامية على كافة البيانات الأساسية المتعلقة بالجمعية أو المركز أو المؤسسة.

الحل والتصفية

وذكرت المادة (14) أنه يجوز حل وتصفية الجمعية أو المركز أو المؤسسة اختيارياً بقرار يصدره المجلس، ويُحدد في هذا القرار طريقة الحل، وكيفية التصرف في الأموال والمستندات والجهة التي ستؤول إليها تلك الأموال.

بينما أوضحت المادة (15) أنه يجوز بقرار من مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري حل وتصفية الجمعية الخيرية أو مركز تحفيظ القرآن الكريم أو المؤسسة الإسلامية إجبارياً إذا توفرت أي من الحالات التالية: إذا لم يتم سد النقص الحاصل في عدد أعضاء المجلس عما هو مقرر بالنظام الأساسي خلال 30 يوماً من تاريخ طلب الدائرة سد هذا النقص، وإذا تبين أن أنشطتها تتعارض مع الأهداف التي أنشئت لأجلها أو أنها أصبحت عاجزة عن تحقيق هذه الأهداف، وإذا تصرفت في أموالها بغير الأوجه المحددة لها، وكذلك إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية، أو إذا ثبت أنها قدمت بيانات أو مستندات غير صحيحة للدائرة، أو إذا رفضت السماح لموظفي الدائرة المختصين أو المكلفين من قبلها القيام بأعمال الرقابة والتفتيش والتدقيق عليها، أو رفضت الإدلاء بأي معلومات أو بيانات لديها بشأن أي تحقيق تجريه الدائرة، أو إذا امتنعت عن الرد على ملاحظات الدائرة، أو مراسلاتها أو التأخر في الرد لمدة تزيد على 30 يوماً بغير عذر مقبول، وكذلك إذا رفضت تنفيذ أي من الطلبات أو التدابير التي تطلب الدائرة إجراؤها، وإذا لم تزود الدائرة بالحسابات والبيانات المالية الختامية والمستندات المؤيدة لها في المواعيد المحددة، أو بما تطلبه الدائرة من المستندات أو الوثائق اللازمة للقيام بأعمال الرقابة.

كذلك إذا ارتكبت مخالفة جسيمة لنظامها الأساسي أو للتشريعات السارية أو قرار المجلس التنفيذي رقم (26) لسنة 2013 المشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه، وإذا لم تحتفظ بسجلاتها ومستنداتها وفقاً لأحكام هذا القرار، أو إذا احتوت سجلاتها على بيانات غير صحيحة.

وأجازت هذه المادة لمدير عام الدائرة أن يعيّن بقرار مسبّب مجلس إدارة جديد يتولى اختصاصات المجلس السابق إذا كان في ذلك تحقيق للصالح العام للجمعية أو المركز أو المؤسسة، وألزمت المجلس السابق والموظفين العاملين في أي منها في هذه الحالة أن يبادروا إلى تسليم المجلس الجديد جميع الأموال والسجلات والدفاتر والمستندات التي بحوزتهم.

لجنة

وبحسب المادة (16) تُشكّل بقرار من مدير عام الدائرة لجنة لحل وتصفية الجمعية الخيرية أو مركز تحفيظ القرآن الكريم أو المؤسسة الإسلامية، يُحدّد فيه مهامها وطريقة عملها، وكيفية اتخاذ قراراتها، وتتولى هذه اللجنة رفع تقرير بنتائج أعمالها إلى المدير العام.

وحددت المادة (17) أنه يُحظر على القائمين على شؤون الجمعية والمركز والمؤسسة التي يصدر قرار بحلها وتصفيتها اختيارياً أو إجبارياً التصرف في أموالها وسجلاتها ودفاترها ومستنداتها إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الدائرة على ذلك.

حلقات مؤقتة

وبينت المادة (19) أنه يكون لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، بناء على طلب يقدم إليها، الموافقة على إقامة حلقات مؤقتة لتحفيظ وتلاوة القرآن الكريم وتدريسه، وعلى الدائرة الرد على الطلب المقدم إليها خلال 15 يوماً من تاريخ تقديمه لها، ويعتبر الطلب مرفوضاً إذا لم يصدر القرار خلال هذه المدة.

تدابير

وأشارت المادة (20) إلى التدابير التي تفرض على كل من يُخالف أحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (26) لسنة 2013 المشار إليه والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

الضبط القضائي

وبحسب المادة (21) تكون لموظفي الدائرة الذين يصدر بتسميتهم قرار من مديرها العام صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (26) لسنة 2013 المشار إليه والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ويكون لهم في سبيل ذلك تحرير محاضر الضبط، والاستعانة بالجهات المختصة بما في ذلك أفراد الشرطة.

الموارد المالية

وتطرقت المادة (23) إلى الموارد المالية للجمعية والمركز والمؤسسة، وأجاز القرار بحسب المادة (24) للمدير العام مخاطبة المصارف التي لديها حسابات مصرفية للجمعية الخيرية أو مركز تحفيظ القرآن الكريم أو المؤسسة الإسلامية التي تقرر حلها وتصفيتها أو وقف أو سحب ترخيصها، بوقف حسابها المصرفي، كما له طلب إغلاق الحساب وتحويل الأموال للدائرة.

التظلم

جاء في المادة (25) حكم مفاده، جواز أن يقوم كل ذي مصلحة، بالتظلم خطياً لمدير عام الدائرة من القرارات والتدابير المتخذة بحقه من الدائرة بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم (26) لسنة 2013 المشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه، وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ اتخاذ القرار أو فرض التدبير، ويتم البت في هذا التظلم خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه من قبل لجنة يشكلها المدير العام لهذه الغاية، ويعتبر القرار الصادر في هذا التظلم نهائياً.

توفيق الأوضاع

وبحسب المادة (26) على الجمعية الخيرية أو مركز تحفيظ القرآن الكريم أو المؤسسة الإسلامية القائمة وقت العمل بأحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (26) لسنة 2013 المشار إليه توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تزيد على 6 أشهر من تاريخ العمل به.

الإجراءات التصحيحية

منحت المادة (22) مدير عام الدائرة أو من يفوضه اتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات التالية عند ارتكاب الجمعية أو المركز أو المؤسسة مخالفة مالية، وهي تكليف الجهة المخالفة بإجراء تحقيق مبدئي في المخالفة المرتكبة، وموافاة الدائرة بنتيجة التحقيق، وتشكيل لجنة تتولى التحقيق في المخالفة المرتكبة.

كذلك وقف الموظف المسؤول عن ارتكاب المخالفة عن العمل لحين اكتمال التحقيق، والتحفظ على الأوراق والمستندات والسجلات وأي أمور أخرى تم استخدامها في ارتكاب المخالفة، وتكليف المجلس بفرض عقوبة تأديبية على الموظف المخالف وفقاً للوائح المعمول بها في الجمعية أو المركز أو المؤسسة، وعلى المجلس فرض هذه العقوبة خلال 15 يوماً من تاريخ طلب الدائرة إيقاعها، وإبلاغ الدائرة بالجزاء التأديبي المتخذ، وكذلك إحالة أوراق التحقيق إلى النيابة العامة إذا تبين وجود جريمة جزائية تعاقب عليها التشريعات السارية، وحفظ التحقيق إذا ثبت عدم وجود مخالفة مالية.

Email