«الوطني» يعدل نظام عمل لجنة الشكاوى ترسيخاً لسياسة الباب المفتوح

ت + ت - الحجم الطبيعي

وافق المجلس الوطني الاتحادي، خلال الجلسة الرابعة عشرة الختامية للمجلس الوطني الاتحادي، من دور الانعقاد العادي الثاني، للفصل التشريعي السابع عشر، على تعديل نظام عمل لجنة الشكاوى بالمجلس، في خطوة تستهدف تطوير عمل اللجنة.

واستعرض عبيد الغول السلامي عضو المجلس الوطني الاتحادي، أهم المواد والنصوص التي تضمنها النظام الجديد، بما يرسخ حرص المجلس على تقديم خدمات متميزة، ذات جودة عالية، بحيث تلائم احتياجات وتوقعات الجمهور، وتحقق رضاهم من جهة، ورفع جاهزية وقدرة أعضاء اللجنة على حل شكوى الجمهور المقدمة إليها من جهة أخرى.

ويعزز النظام الجديد، دور المجلس في إتاحة المجال أمام الجمهور لعرض ملاحظاتهم، ترسيخاً لمفاهيم سياسة الباب المفتوح، وبحث تلك الملاحظات مع الجهة المعنية، وبحضور كافة الأطراف، وذلك عبر قنوات تواصل تفاعلية مختلفة، إيماناً من المجلس بأن الشكاوى والملاحظات، هي وسيلة فعالة، يتم من خلالها تطوير وتحسين خدمات الجهات الاتحادية وإجراءاتها.

وأشار إلى أن النظام الجديد، حدد في المادة الثانية منه، عدداً من الاختصاصات التي تتولى اللجنة تنفيذها، أهمها، متابعة الشكاوى، وتلقي الإجابات اللازمة عنها، وبحث هذه الشكاوى الواردة إلى المجلس، لبيان مدى صحتها، والسعي بين أطرافها للوصول إلى أنسب الحلول، وإعداد تقرير سنوي عن الشكاوى، لبيان ما اتخذ من إجراءات حيالها.

وحددت المادة الثالثة 9 شروط لقبول الشكوى، وهي أن تكون موجهة ضد جهة اتحادية، أن تكون مكتوبة وصادرة عن مقدم شكوى موجود فعلاً، أن يكون لمقدمها مصلحة شخصية ومباشرة في تقديمها، أن تكون واضحة ومحددة للهدف المقصود منها، وألا تتضمن عبارات مسيئة للجهة المشكو ضدها.



شروط

كما شملت الشروط، أن يكون مقدم الشكوى قد لجأ للجهة المنسوب إليها الشكوى لحل موضوعها، ولم يجد منها حلاً، وألا يكون سبق للجنة النظر في موضوعها، ولم يجد جديد يستدعي إعادة النظر فيها مرة أخرى، وأن يقدم الشاكي مع شكواه، صورة من بطاقة الهوية السارية المفعول، وألا يكون موضوع الشكوى قد صدر فيه حكم قضائي نهائي من إحدى المحاكم بالدولة.

وأشار عبيد الغول، إلى أن المادة الرابعة، اشترطت أن يتم تقديم الشكوى ورقياً أو إلكترونياً، إلى المجلس، على أن تقيد جميع الشكاوى في سجل واحد خاص بها، وبأرقام مسلسلة، حسب تاريخ ورودها، أما عن إجراءات بحث الشكوى، فإنه يتم عرض الشكوى فور ورودها إلى المجلس على لجنة الشكاوى، لتتولى إجراءات بحثها، ما لم يأمر رئيس المجلس بحفظها.

وفور دخول الشكوى للجنة، يتم إحالتها إلى المستشار القانوني المكلف بعمل لجنة الشكاوى، الذي يعاونه أحد الباحثين بالأمانة العامة، ليقدم المستشار تقريراً بالرأي القانوني في شأن مدى توافر اشتراطات قبول الشكوى.

ونوه بأن النظام الجديد، أوجب أن تنتهي اللجنة إلى قرار في شأن دراسة الشكوى خلال مدة 21 يوماً من تاريخ استيفاء كل أوراق وأدلة الشكوى، والانتهاء من سماع أطرافها، على أن تقوم اللجنة برفع نتيجة دراسة الشكوى، إلى رئيس المجلس لاتخاذ القرار المناسب في شأنها.

وبحسب النظام الجديد، فإن الشاكي يخطر بعد موافقة رئيس المجلس، بما انتهت إليه اللجنة في شأن بحث شكواه، إذا كانت النتيجة بالحفظ أو بالرفض، وإذا كانت نتيجة البحث قبول الشكوى، فلرئيس المجلس أو الجهة التي يحددها، التواصل مع الجهة المشكو في حقها، للوصول إلى الحل الأنسب.

ووفقاً للمادة السادسة من النظام الجديد، فإنه يجوز للجنة أن تستمع لمقدم الشكوى، وتحديد طريقة التواصل معه، سواء كان ذلك حضورياً، أو عن طريق وسائل الاتصال الإلكتروني، ونظام المؤتمرات المرئية.



حضور مباشر

وبناء على المادة الثامنة، فإنه يجوز للجنة أن تطلب، بواسطة رئيس المجلس، دعوة ممثلي الجهة الاتحادية المشكو ضدها لحضور اجتماع، وذلك وفقاً لضوابط محددة، منها عدم كفاية الأوراق والمستندات الواردة من مقدم الشكوى، والجهة المشكو ضدها، موافقة أغلبية اللجنة الحاضرين على طلب دعوة الجهة المشكو ضدها، وألا تتكرر دعوة ممثلي الجهة أكثر من مرة واحدة، على أن تقوم اللجنة بتقديم طلب دعوة ممثلي الجهة المشكو ضدها إلى رئيس المجلس، موضحاً به مبررات الدعوة.



الزيارات

ويجوز للجنة إجراء زيارات ميدانية، وذلك إذا استدعت ذلك طبيعة الشكوى وإجراءات بحثها، لعدم كفاية الأوراق والمستندات والبيانات الواردة من مقدم الشكوى، على أن يتم ذلك بموافقة أعضاء اللجنة الحاضرين، على طلب إجراء الزيارة الميدانية للجهة.

وتقدم اللجنة طلباً إلى الجهة المعنية، عن رغبتها في إجراء زيارة ميدانية، موضحة به مبررات الزيارة، وعلى هيئة المكتب، الرد على اللجنة خلال أول اجتماع لها، تالٍ لهذا الطلب، بالموافقة أو الرفض.



واجبات

وحدد النظام، عدداً من الواجبات التي يجب على عضو اللجنة الالتزام بها، منها حضور اجتماعات اللجنة، العمل بروح الفريق، وبذل العناية اللازمة لتنفيذ أي تكليف تطلبه منه اللجنة، المحافظة على سرية اجتماعات اللجنة، المحافظة على سرية بيانات مقدم الشكوى، عدم التدخل في أي عمل من أعمال السلطتين القضائية والتنفيذية، عدم قبول أي هدايا أو مكافآت أو عطايا عينية، عدم المشاركة في بحث أي شكوى يوجد له فيها مصلحة شخصية، مباشرة أو غير مباشرة.

وبحسب المادة 11 من النظام، فإن اللجنة تجتمع مرة على الأقل كل أسبوعين، للنظر في ما لديها من الشكاوى، بناء على دعوة من رئيس اللجنة، أو من رئيس المجلس، وتكون دعوة اللجنة قبل موعد اجتماعها بأربع وعشرين ساعة على الأقل، وللجنة استمرار عقد اجتماعاتها لبحث الشكاوى المنظورة أمامها، في ما بين أدوار انعقاد المجلس.

وبينت المادة 13 من النظام، أن اجتماع اللجنة يكون صحيحاً، بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين، وعند تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، ولكل عضو من أعضاء المجلس، حضور اجتماعات اللجنة، بشرط موافقة اللجنة على ذلك، ويكون له حق الاشتراك في المناقشة، دون التصويت، ويلتزم بالمحافظة على سرية أي بيانات أو معلومات عن الشكاوى.

ولفت عبيد الغول، إلى أن اللجنة تعد تقريراً يرفع شهرياً لرئيس المجلس، يتضمن موضوع الشكاوى المنظورة أمامها، والإجراءات التي اتخذتها في كل منها، كما تعد اللجنة كل ثلاثة أشهر، تقريراً عن أعمالها، يعرض على أعضاء المجلس، عن طريق نشره على معاون البرلمان.

وفي حال وجود موضوع عام أمام إحدى اللجان بالمجلس، تقوم اللجنة بموافاتها بصورة من الشكاوى التي لديها، وتدور في إطار ذات الموضوع العام، على أن تقدم اللجنة قبل نهاية كل دور انعقاد، لرئيس المجلس، تقريراً عن أوجه نشاطها خلال هذا الدور، بينما تتولى الأمانة العامة بالمجلس، بعد التنسيق مع هيئة المكتب، بيان نشاط اللجنة، من خلال وسائل الإعلام المختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعي.

Email