مشروع قانون لحماية حقوق المرضى النفسيين

ت + ت - الحجم الطبيعي

نص مشروع القانون الاتحادي بشأن الصحة النفسية المقرر أن يناقشه المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الثالثة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، يوم الثلاثاء المقبل، على حزمة عقوبات مشددة، تستهدف صون وحماية حقوق المرضى النفسيين، تتضمن فرض عقوبات حبسية مع غرامات مالية، تتراوح ما بين 50 ألف إلى 200 ألف درهم في حق كل من زور أو أثبت عمداً في التقرير الطبي ما يخالف الواقع في شأن الحالة النفسية بأحد الأشخاص، بقصد إدخال المنشأة الصحية أو إخراجه منها.

ووفقاً لمشروع القانون، الذي حصلت «البيان» على نسخه منه فإن قائمة العقوبات تتضمن المكلفين برعاية شؤون المرضى النفسيين، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم، ولا تزيد على 100 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من كان مكلفاً بحراسة أو رعاية أو تمريض أو علاج شخص بمرض نفسي، وتعمد إساءة معاملته أو إهماله.

وتتمثل أهداف مشروع قانون الصحة النفسية، في توفير الرعاية الصحية اللازمة للمريض النفسي، وفق أفضل المعايير المعمول بها في هذا المجال، وضمان حماية وحفظ حقوق وكرامة المرضى النفسيين، والتقليل من الآثار السلبية للاضطرابات النفسية في حياة الأفراد والأسرة والمجتمع.

لجنة

وفقاً للقانون يشكل في كل منشأة صحية نفسية، يوجد فيها أقسام لإقامة المرضى النفسيين، بقرار من رئيسها، لجنة تسمى «لجنة رعاية حقوق المرضى»، تختص بضمان احترام حقوق المريض النفسي المنصوص عليها في هذا القانون، وتلقي الشكوى المقدمة من المرضى النفسيين أو من يمثلهم، واتخاذ ما يلزم بشأنها والبث فيها.

Email