محمد بن راشد يُعدّل بعض أحكام قانون السُّلطة القضائية في دبي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (11) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السُّلطة القضائية في إمارة دبي.
 
وتضمن القانون الجديد تعديل نص المادة (14) من القانون رقم (13) لسنة 2016، والخاص بالأمانة العامّة للمجلس القضائي في دبي. ووفقاً للنص الجديد، يكون للمجلس القضائي أمانة عامة، تتولى توفير الخدمات الإدارية المساندة لتمكين المجلس القضائي من القيام بالاختصاصات المنوطة به، وتوفير المعلومات والبيانات والدراسات التي يطلبها، على أن يُعيَّن أمين عام المجلس القضائي بمرسوم يصدره صاحب السمو حاكم دبي، ويتولى المهام والصلاحيات المحددة له في هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه.
 
كما نصّ القانون على أن يكون أمين عام المجلس القضائي لإمارة دبي مُقرِّراً للمجلس، دون أن يكون له صوت معدود في مداولاته،
وأن يتولى الإشراف على موظّفي الأمانة العامة، ويحدد رئيس المجلس القضائي اختصاصات الأمانة العامة للمجلس، ويصدر القرارات المتعلقة بتنظيم العمل في الأمانة العامة في النواحي الإدارية والمالية والفنية. ويكون للأمانة العامّة للمجلس القضائي لإمارة دبي جهاز تنفيذي يتكون من عدد من الموظفين الإداريين والفنيين، يتم تعيينهم من قِبَل أمين عام المجلس، ويسري بشأنهم القانون رقم (8) لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي، باستثناء أعضاء السُّلطة القضائية.
 
كما أصدر سموه المرسوم رقم (21) لسنة 2021 بشأن إعارة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، من شرطة دبي، وتعيينه أميناً عاماً للمجلس القضائي لإمارة دبي، مع منحه درجة مدير تنفيذي وفقاً لأحكام التشريعات الخاصة بإدارة الموارد البشرية للمديرين التنفيذيين في حكومة دبي، ويُلغى بموجب  المرسوم الجديد المرسوم رقم (7) لسنة 2014 بشأن أمين عام المجلس القضائي، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم.
 
ويُعمل بالقانون رقم (11) لسنة 2021 والمرسوم رقم (21) لسنة 2021 من تاريخ صدورهما وينشران في الجريدة الرسمية.

اقرأ أيضاً:

ـــ سيف السويدي.. كفاءة قانونية

Email