مذكرة ورأي

4 شروط للتعاقد مع أشخاص طبيعيين من غير المواطنين

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، أنه لا يجوز كقاعدة عامة للجهات الحكومية التعاقد مع الأشخاص الطبيعيين من غير مواطني الدولة، إلا أنه واستثناء من هذه القاعدة، يجوز للجهات التعاقد مع الأشخاص الطبيعيين من غير مواطني الدولة، شريطة 4 شروط، هي: وجود حاجة ماسة لخدماتهم، وعدم توفر أي مواطن يستطيع تقديم الخدمة المطلوبة، وعدم وجود سبيل للحصول على هذه الخدمة إلا من خلال التعاقد مع غير المواطن، ثم إمكانية تأثر سير الخدمات العامة التي تقدمها الجهة الحكومية سلباً في حال عدم التعاقد مع الشخص غير المواطن.

فإذا توفرت هذه الشروط، يجوز للجهة الحكومية التعاقد مع غير المواطن، وذلك لضمان سير العمل بانتظام واطراد دون توقف أو انقطاع، سواء كان هذا الشخص، غير المواطن، مقيماً داخل الدولة أم خارجها.

جاء ذلك في معرض ردها على الطلب الموجه إليها من إحدى الجهات الحكومية بشأن مدى جواز التعاقد مع أشخاص طبيعيين من غير مواطني الدولة من أصحاب الخبرات لتقديم خدمات ثقافية وفنية لصالحها وفقاً للقانون رقم (6) لسنة 1997 بشأن عقود الدوائر الحكومية في إمارة دبي وتعديلاته الذي حل محله القانون رقم (12) لسنة 2020 بشأن العقود وإدارة المخازن في حكومة دبي.

حيث أوضحت اللجنة العليا للتشريعات أن المادة (12) من القانون رقم (6) لسنة 1997 المشار إليه اشترط فيمن تتعاقد معه الجهة الحكومية أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة فرداً أو شركة مملوكة ملكية كاملة لمواطنين، أو بالمشاركة مع أجانب بنسبة لا تقل عن 51%.

كما نصت المادة (13) من القانون ذاته على أنه يجوز استثناء من شرط المواطنة المنصوص عليه في المادة (12) من هذا القانون، التعاقد مع الشركات الأجنبية العاملة في الدولة أو خارجها والشركات المؤسسة في المناطق الحرة شريطة أن تكون الدائرة الحكومية في حاجة ماسة لتوريدات أو خدمات معينة ولم يتوفر البديل المناسب لدى الشركات الوطنية المحلية.

رأي

وأسست اللجنة العليا للتشريعات رأيها في هذه المسألة على ما يلي:

أولاً: إن المرافق العامة تخضع لمجموعة من المبادئ التي استقر عليها القضاء الإداري، وسلم بها فقهاء القانون العام، والتي يجب أن تحكم سيرها لأجل تحقيق أهدافها، وهذه المبادئ هي:

مبدأ دوام سير المرفق العام بانتظام واطراد، ومؤدى هذا المبدأ، أن المرفق العام يجب أن يقدم خدماته للمنتفعين بشكل دائم ومنتظم دون توقف أو انقطاع، لأن المتعاملين معه قد نظموا حياتهم ومزاولتهم لأنشطتهم على أساس وجود هذا المرفق.

ومبدأ المساواة أمام المرفق العام، ومؤدى هذا المبدأ، أنه يجب أن يحظى جميع المتعاملين مع المرفق العام بالمساواة في الانتفاع بالخدمات التي يقدمها، طالما توفرت فيهم شروط الاستفادة من هذه الخدمات.

ثم مبدأ قابلية المرفق العام للتحديث والتطوير، ومؤدى هذا المبدأ، أن اللوائح والأنظمة التي تنظم سير عمل المرفق العام يجب أن تسعى دوماً إلى تحقيق مقتضيات المصلحة العامة، وحيث أن تحقيق المصلحة العامة يرتبط بعدد من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها، فإنه يجوز في حال تغير هذه العوامل لأي سبب كان تعديل اللوائح والأنظمة التي تنظم المرفق العام حتى تتم معالجة هذه المتغيرات على نحو يحقق مقتضيات المصلحة العامة.

ثانياً: إن الغاية الأساسية التي توخاها المشرع من إصدار قانون عقود الدوائر الحكومية وما تضمنه من أحكام وشروط هي المحافظة على سير المرافق العامة بانتظام واطراد وذلك من خلال تمكين الجهات الحكومية من الحصول على المواد والأشغال والخدمات الأساسية التي تحتاجها في سبيل إشباع الحاجات العامة لأفراد المجتمع، والنهوض باختصاصاتها المقررة قانوناً.

وثالثاً: حددت المادة (12) من القانون رقم (6) لسنة 1997 المشار إليه، الشروط الواجب توفرها فيمن يتعاقد مع الجهات الحكومية، ومن بين هذه الشروط أن يكون المتعاقد من مواطني الدولة متى كان شخصاً طبيعياً، أما إذا كان شركة فيجب أن تكون مملوكة بالكامل لمواطني الدولة أو ألا تقل حصة المواطنين فيها عن (51%) من رأسمالها.

ورابعاً: إذا كانت المادة (13) من القانون رقم (6) لسنة 1997 المشار إليه قد استثنت فقط الأشخاص الاعتباريين دون الطبيعيين من شرط المواطنة، فإن ذلك لا يعني أنه لا يمكن استثناء الأشخاص الطبيعيين من شرط الجنسية، طالما كانت هناك حاجة ماسة للاستعانة بهم، وكانوا يتمتعون بكفاءات ومؤهلات عالية ومتخصصة تحتاجها الدائرة، ولم يكن هناك من مواطني الدولة من يملك هذه الكفاءات والمؤهلات أو غير قادر على تقديم الخدمة المطلوبة بالكفاءة والجودة المرجوة التي يستطيع أن يقدمها غير المواطن، وكانت الدائرة بحاجة ماسة لخدماتهم.

ومن الجدير بالذكر أن مضمون هذا الرأي، قد تمت ترجمته إلى حكم واضح وصريح في القانون رقم (12) لسنة 2020 المشار إليه، وتحديداً في المادة (16) منه.

 

Email