النيابة العامة للدولة توضح عقوبة تعريض الطفل للتعذيب أو الاعتداء

ت + ت - الحجم الطبيعي

نشرت النيابة العامة للدولة، أمس، مادة فيلمية على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي بالتزامن مع يوم الطفل الإماراتي، توضح عقوبة تعريض الطفل للتعذيب أو الاعتداء على سلامته البدنية أو إتيان أي عمل ينطوي على القسوة من شأنه التأثير في توازن الطفل العاطفي أو النفسي أو العقلي أو الأخلاقي.

ونوهت النيابة العامة إلى أنه وفقاً للمواد 36 و 69 من قانون حقوق الطفل «وديمة»، والتي نصت على أنه يحظر تعريض الطفل للتعذيب أو الاعتداء على سلامته البدنية أو إتيان أي عمل ينطوي على القسوة من شأنه التأثير على توازن الطفل العاطفي أو النفسي أو العقلي أو الأخلاقي، ويعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف ذلك الحظر.

ويأتي نشر هذه التغريدات القانونية في إطار حرص النيابة العامة للدولة على تعزيز الثقافة القانونية بين كافة أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقوانين.

Email