«قضاء أبوظبي» يطبق دليلاً استرشادياً لمقدار نفقات المطلقات والأبناء

ت + ت - الحجم الطبيعي

طبقت دائرة القضاء في أبوظبي في العام الماضي دليلاً استرشادياً، يحدد مقدار النفقة الشهرية المترتبة على الأزواج تجاه طليقاتهم وأبنائهم.

وأوضح القاضي هلال علي الظاهري، رئيس دائرة الأحوال الشخصية في محكمة أبوظبي للأسرة والدعوى المدنية والإدارية في دائرة القضاء، أن الدليل تضمن جداول استرشادية يمكن من خلالها تحديد النفقات سواء للزوجات أو الأولاد حسب راتب الزوج، موضحاً في الوقت نفسه أن الجداول تعمل على مساعدة القاضي على وضع النفقات وتحددها للمستفيدين منها كافة.

وبين أن الدليل راعي المتطلبات كافة المتعلقة باستمرار حصول الزوجة المطلقة وأبنائها المحضونين على حقوقهما مع مراعاة الوضع المالي للزوج، مشيراً إلى أن الدليل تضمن جداول إرشادية تحدد أجرة المسكن للزوجة المطلقة، وكذلك أجرة الحضانة وبدل الخدمة.

وأضاف القاضي هلال علي الظاهري: استثنى الدليل الأزواج الذين يقل راتبهم الشهري عن 10 آلاف درهم من دفع بدل الخدمة، مرجعاً السبب في ذلك إلى أن المذهب المالكي ذهب إلى أن الحاجة للخادمة، يشترط لتوافرها أن يكون هنالك قدرة مالية، تمكن الزوج من دفع رسومها.

وأكد القاضي هلال علي الظاهري في مداخلة إذاعية أمس، أن الإجراءات المتبعة لتحديد قيمة النفقة تتم وفقاً للقدرة المالية للزوج، وبالرجوع للدليل الإرشادي، وبما يتماشى مع عدد زوجاته وأبنائه.

وبين أن محكمة الأحوال الشخصية تصدر حكمها وبعد ذلك يتم عرض ملف الدعوى على قاضي التنفيذ، إذ يحضر الطرفان وفي حال اتفاقهما على طريقة معينة للنفقة وكيفية سدادها، يصدّق القاضي على المحضر، وبما يراعي ألّا يخل هذا الاتفاق بمصلحة المحضونين.

Email