"الاتحادية العليا".. حصر إقامة دعوى غسل الأموال على النائب العام أو من يفوضه

ت + ت - الحجم الطبيعي

شددت المحكمة الاتحادية العليا بأنه يشترط لإقامة الدعوى الجزائية على مرتكب جرائم غسل الأموال أن يتم رفعها بناء على قرار يصدره النائب العام أو من يفوضه بقرار مكتوب، موضحة بأن عدم الامتثال لهذه الشروط يجعل الدعوى المنظورة قد رفعت من غير ذي صفة طبقاً لما رسمه القانون.

وتفصيلاً، فقد أحالت النيابة العامة متهم إلى المحاكمة الجزائية بوصف أنه ارتكب جريمة غسل أموال قيمتها 4343161 درهماً والمتحصلة من جرائم احتيال في الخارج بأن حول وحاز واكتسب واستخدم تلك الأموال في تحويل مبالغ منها للخارج واستخدمها في شراء بضائع باعها وتحصل على قيمتها بقصد إخفاء حقيقة تلك الأموال وتمويه مصدرها وطبيعتها وإضفاء المشروعية عليها والحيلولة دون اكتشاف مصدرها غير المشروع وذلك على النحو المبين بالأوراق.

وطلبت النيابة العامة معاقبته طبقاً للمواد 1، 2 بند 1 / 1، 22 / 1، 26، 29 بند 1 من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

ومحكمة أول درجة قضت حضورياً ببراءة المتهم عما أسند إليه، واستأنفت النيابة العامة قضاء ذلك الحكم وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم البراءة والقضاء بمعاقبة الطاعن بالحبس 3 سنوات وأمرت بإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة مع إلزامه بالرسوم.

فأقام المتهم الطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها خلصت فيها إلى طلب نقض الحكم لرفع الدعوى من غير ذي صفة.

وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها بأن نص المادة 6 من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة على أنه "مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة 5 من هذا المرسوم بقانون، لا يتم إقامة الدعوى الجزائية على مرتكب جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون إلا من النائب العام أو من يفوضه".

وأفادت بأن المشرع قد رسم لإقامة الدعوى الجزائية قبل مرتكبي الجرائم الواردة في هذا المرسوم بقانون أن يتم رفع الدعوى من قبل النائب العام أو من يفوضه بذلك، ويشترط في التفويض أن يكون بقرار مكتوب يصدر من النائب العام باعتبار الكتابة من شروط التفويض طبقاً للمبادئ العامة.

وأضافت بأن الثابت من الأوراق بأن الدعوى أقيمت بأمر إحالة صادر من وكيل النيابة ولم يتم إقامتها من النائب العام أو ممن فوضه بقرار مكتوب، كما خلت الأوراق من وجود قرار مكتوب من النائب العام يفوض به وكيل النيابة بإقامة الدعوى الماثلة، مما تكون معه الدعوى الماثلة قد رفعت من غير ذي صفة طبقاً لما رسمه القانون.

وعلية قضت المحكمة الاتحادية العليا بنقض الحكم.

Email