النيابة العامة توضح عقوبة أفعال العنف الأسري

ت + ت - الحجم الطبيعي

نشرت النيابة العامة للدولة اليوم تغريدة على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، أوضحت فيها عقوبة أفعال العنف الأسري.

وأوضحت النيابة العامة أنه وفقاً للمادة 9 بند 1 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2019 في شأن الحماية من العنف الأسري والتي نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من ارتكب أيا من أفعال العنف الأسري المنصوص عليها بالمادة 5 وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.

وأشارت إلى أن أفعال العنف الأسري المنصوص عليها بالمادة 5 هي الإيذاء الجسدي ويقصد به أي اعتداء بأي وسيلة على جسم المعتدى عليه، وإن لم يترك أثرا.. والإيذاء النفسي ويقصد به أي فعل أو قول يؤدي إلى ضرر نفسي للمعتدى عليه.. والإيذاء الجنسي ويقصد به أي فعل يشكل اعتداء أو تحرشا جنسيا للمعتدى عليه، أو باستغلاله بأي وسيلة.. والإيذاء الاقتصادي ويقصد به أي فعل يؤدي إلى حرمان المعتدى عليه من حقه أو حريته في التصرف في أمواله بقصد الإضرار به.

ويأتي نشر هذه التغريدات القانونية في إطار حرص النيابة العامة للدولة على تعزيز الثقافة القانونية بين كافة أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقوانين.

Email