قانون العمالة المساعدة على طاولة «الإمارات للمحامين»

ت + ت - الحجم الطبيعي

استضافت جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين ضمن برنامج «إضاءات قانونية» المستشار القانوني أحمد الحوسني، عضو في الجمعية وذلك في إطار جلسة حوارية بعنوان «الحقوق والواجبات في قانون العمالة المساعدة الإماراتي». 

وتطرق الحوسني للكثير من المحاور التي تتركز حول القانون ومنها الجهة المعتمدة في استقدام العمالة المساعدة، وماهية الاستقدام والتعاقد، وغيرها من المحاور القانونية الأخرى. 

وقال الحوسني: «تعتبر مراكز الخدمة تدبير المنتشرة على مستوى الدولة هي الجهة المعتمدة في استقدام العمالة المساعدة وإتمام إجراءات الاستقدام والتعاقد بين صاحب العمل والعامل المساعد ونص قانون عمال الخدمة المساعدة على أن لا تقل ساعات الراحة اليومية للعامل المساعد عن 12 ساعة على أن تكون منها 8 ساعات متواصلة، ويقصد بها ساعات النوم. كما يوضع العامل المساعد تحت التجربة لدى صاحب العمل لمدة 6 شهور تبدأ من تاريخ تسلمه العمل». 

ضمان 

وأضاف: «نص القانون الاتحادي رقم 10 بشأن عمال الخدمة المساعدة على أن تكون مدة الضمان على العامل المساعد 6 شهور، وكذلك جاءت اللائحة التنفيذية رقم 22 لهذا القانون ونصت على ضمان يمتد لسنتين أي طوال مدة العقد، وكثيراً ما يتم تداول سؤال ماذا يشمل الضمان سواء خلال فترة 6 شهور أو الضمان الممتد لسنتين، وأريد التنويه إلى أنه يشمل الضمان خلال 6 شهور 4 حالات هي عدم الكفاءة المهنية أو السلوكية، وعدم اللياقة الصحية بموجب التقارير الطبية، وعدم رغبة العامل المساعد بالعمل دون سبب مشروع، وانقطاع العامل المساعد عن العمل بدون سبب مشروع ويشمل ضمان السنتين على حالتين فقط، عدم رغبة العامل المساعد بالعمل دون سبب مشروع، وانقطاع العامل المساعد عن العمل بدون سبب مشروع». 

وتابع: «في حال إرجاع العامل المساعد لجهة الاستقدام خلال فترة التجربة يتحتم على جهة الاستقدام رد المبلغ المدفوع للاستقدام بالكامل لصاحب العمل في حال الإرجاع لأي سبب من الأسباب التي تم ذكرها».

موضحاً بأن للعامل المساعد مكافأة نهاية الخدمة بشرط أن يكون أكمل سنة في العمل مع صاحب العمل وتحتسب على أساس 14 يوماً عن كل سنة، وللعامل أيضاً إجازة سنوية وتكون 30 يوماً عن كل سنة مدفوعة الأجر ويتمتع بها بالتنسيق مع صاحب العمل.

ويحق لصاحب العمل الإبلاغ عن انقطاع العامل المساعد خلال 5 أيام من الانقطاع، وكذلك على العامل المساعد الإبلاغ عن انقطاعه خلال 48 ساعة بحد أقصى لدى الجهات المعنية".

Email