«الوطني» يوافق على مشروع قانون تنظيم التبرعات

ت + ت - الحجم الطبيعي

وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الرابعة من دور انعقاده العادي الثاني للفصل التشريعي الـ 17، التي عقدها أمس، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، على مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم التبرعات، وتضمن القانون ضمن مواد العقوبات الواردة فيه، حزمة عقوبات مالية لمخالفي القانون تتراوح ما بين 100 ألف إلى 500 ألف درهم مع إمكانية مضاعفتها لتصل إلى مليون درهم في حال تكرار المخالفة.

تأجيل

ووجه المجلس 3 أسئلة اثنان منها إلى معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، الأول من حمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي حول «إنشاء مراكز تدبير»، والثاني من العضو شذى سعيد النقبي حول «إجراءات الوزارة للحد من ظاهرة العمل في فترة الحرمان»، تم الرد عليهما كتابياً، إلا أن مقدمي السؤالين طلبا حضور معالي الوزير للإجابة عن الأسئلة، وتم إرجاء الإجابة عن السؤال الثالث الموجه من العضو عدنان حمد الحمادي حول شرط إقامة اللاعبين المحترفين في الأندية الرياضية بناءً على طلب معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.

تقرير

وحدد تقرير المجلس الوطني، ممثلاً في لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان والموارد البشرية، 14 تعديلاً على مشروع القانون الاتحادي في شأن جمع التبرعات.

وتضمنت التعديلات إدخال مادة متعلّقة بالتزامات الجمعيات الخيرية، حيث تحدد التزامات الجمعية الخيرية وهي الالتزامات التي يمكن مجازاة الجمعيات الخيرية عنها إدارياً إذا خالفتها، بالإضافة إلى استحداث مواد متعلقة بمخالفة الجمعية الخيرية الجامعة للتبرعات أو الجهة المصرّح لها، ومادة متعلقة بالمحظورات تستهدف توفير بيئة آمنة للتبرع، وضمان عدم استخدام التبرعات في غير الأغراض التي خصصت من أجلها.

وتم استحداث مادة متعلقة بإنهاء التصريح الخاص بالجمعية.

وأوضحت اللجنة بأنه تبين لها خلال دراستها لمشروع القانون، أن تعريف الجمعيات الخيرية لا يشتمل على كل حالات العمل الخيري، ولذلك جرى إضافة على تعريف الجمعية تمثل بـ: «يعمل على جمع أو تلقي التبرعات بهدف تقديم المساعدات المالية أو العينية ليشمل التعريف كل حالات العمل الخيري».

وتطرّق التقرير إلى خلو مشروع القانون من فكرة جوهرية وهي نظام لقياس كفاءة وتقييم الجهات المرّخص لها والمصرّح لها لذا ارتأت اللجنة استحداث مادة تتعلق بنظام قياس الكفاءة والتقييم.

وأكدت اللجنة أنها شرعت في إجراء مجموعة من التعديلات الصياغية بهدف ضمان اتفاق المشروع من الناحية الشكلية مع القواعد المقرّرة لصياغة مشروعات القوانين، إلى جانب تعديل بذكر الشروط بشكل واضح، بحيث تكون معبّرة عن الأبعاد المتعددة التي يتناولها مشروع القانون، بهدف ضمان تحقيق البعد الإنساني.

وعكفت اللجنة على إدخال تعديلات تستهدف زيادة عدد التصاريح السنوية، واستحداث مادة تنظم حالات تغيير الجهة المستفيدة أو غرض التبرع في حالة الضرورة. وارتأت اللجنة استحداث مادة تضمن تنظيم اللائحة التنفيذية لنسب النفقات الإدارية والتشغيلية التي يجوز استقطاعها.

نصوص

وشملت تعديلات المجلس تغيير عنوان مشروع القانون ليصبح «مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم التبرعات»، وبيّن مشروع القانون أنه يحظر على الشخص الطبيعي جمع التبرعات باستثناء الجهات المرخص لها، ولا يجوز لأي جهة إقامة أو تنظيم أو إتيان أي فعل بهدف جمع التبرعات إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من السلطة المختصة.

وحسب مشروع القانون فإنه لا يجوز إيصال أو تقديم أو تحويل التبرعات لأي شخص أو جهة خارج الدولة، إلا وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون على أن تتضمن الضوابط والإجراءات وسائل إثبات تقديم التبرعات إلى الجهات المستفيدة أو إنفاقها في الأغراض المحددة لها، كما لا يجوز للبنوك والمنشآت المالية في الدولة إجراء أي تحويلات مالية إلى خارج الدولة من خلال الحسابات البنكية الخاصة بالتبرعات إلا وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها الجهات المعنية في الدولة.

وطبقاً لمشروع القانون لا يجوز لأي جهة أن تطلق على نفسها اسم جمعية أو هيئة أو مؤسسة خيرية أو إنسانية، أو أن تستخدم أو تتعامل بهذا المسمى بأي شكل من الأشكال إلا بموجب شهادة التصنيف، ويستثنى من ذلك الجهات التي تنص قوانين أو مراسيم أو قرارات إنشائها على هذه المسميات. واستحدث المجلس 9 مواد على مشروع القانون ليصبح عدد مواده 43 مادة.

وتتعلق المواد التي استحدثها المجلس: بالأهداف ونظام قياس الكفاءة والتقييم، والنفقات الإدارية والتشغيلية، وتحقيق البعد الإنساني والأمني والرقابي، وتنظم حالات تغيير الجهة المستفيدة أو غرض التبرع في حالة الضرورة، والمحظورات، والتزامات الجمعيات الخيرية، وإجراءات منح التصريح ومدة الانتهاء.

إجراءات المنح

وحسب مشروع القانون، فإن إجراءات منح التصريح هي: أن يقدم طلب التصريح للسلطة المختصة وفق النموذج المعد لديها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازمة لتقديمه وضوابط تنفيذ هذه المادة.

ووفق المشروع، تقوم السلطة المختصة بدراسة طلب التصريح، وتصدر قراراً بالموافقة عليه أو رفضه خلال 20 يوم عمل من تاريخ تقديمه مستوفياً لكل متطلبات الحصول عليه ويعتبر فوات هذه المدة دون رد بمثابة رفض للطلب، كما لا يجوز منح أي جهة أكثر من 4 تصاريح خلال العام الواحد، إلا بقرار من رئيس السلطة المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون وسائل جمع وتقديم التبرعات.

وبيّن مشروع القانون أن اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحدد قواعد وضوابط التصرف وإغلاق الحسابات المصرفية المودع بها التبرعات التي تم جمعها خلافاً لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، وآلية التعامل مع هذه التبرعات.

سجل إلكتروني

ووفق مادة السجل الإلكتروني الموحد ينشأ لدى الوزارة سجل إلكتروني موحد تسجل فيه كل البيانات والمعلومات الخاصة بالمتبرعين وحصيلة جمع التبرعات وأوجه الصرف والجهات المستفيدة، والبيانات والمعلومات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وعلى الجهات المحلية والجهات المرخص لها والجهات المصرح لها تسجيل بيانات ومعلومات التبرعات في هذا السجل وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويجيز مشروع القانون تحويل التبرعات العينية إلى نقدية متى اقتضى الأمر ذلك بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة، وتشرف السلطة المختصة على عملية التحويل، وذلك وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وحسب مادة الإشراف والرقابة، تخضع الجهات المرخص لها والمصرح لها لإشراف ورقابة السلطة المختصة من النواحي المالية والإدارية الخاصة بالتبرعات، وذلك دون الإخلال بصلاحيات الجهات الرقابية الحكومية الأخرى، وعلى الجهات المرخص لها والمصرح لها موافاة السلطة المختصة بأي بيانات أو معلومات أو مستندات يطلب توفيرها منها، كما لا يجوز للجهات المصرح لها القيام بنشر أو بث أعمال الدعاية أو الإعلان لجمع التبرعات دون الحصول على موافقة السلطة المختصة.

وطبق مشروع القانون يصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير قراراً بتحديد الأفعال التي تشكل مخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

تظلم

وحسب مشروع القانون يجوز التظلم من أي من القرارات التي تصدرها السلطة المختصة تنفيذاً لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز 15 يوم عمل من تاريخ العمل بها، وذلك أمام لجنة تشكّل لهذا الغرض بقرار من رئيس السلطة المختصة، وعلى اللجنة البت في التظلم خلال 15 يوم عمل من تاريخ رفع التظلم إليها، ويكون القرار الصادر بشأن التظلم نهائياً، ويخطر به المتظلم.

عقوبات مغلّظة

ووفقاً للمادة 36 فإنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم البند الأول من المادة رقم 13 والمادة 10 وتضاعف العقوبة في حال العود.

ويعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 150 ألف درهم ولا تزيد على 300 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أياً من أحكام المواد «6،12،14،17،21،26،31» أو استخدم أموال التبرعات في غير الأغراض التي جمعت من أجلها وتضاعف في حال العود.

ونص مشروع القانون على معاقبة كل من يخالف أحكام المادة 16 من أحكام هذا القانون بالغرامة التي لا تزيد على 100 ألف درهم. وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة التبرعات التي تم جمعها بالمخالفة لأحكام هذا القانون وبإبعاد الأجنبي بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه.

ويعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للجهة المرخص لها أو الجهة المصرح لها بذات العقوبة المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها أو كان إخلاله بالواجبات المتعلقة التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة. ويصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ نشره.

تهنئة

رفع معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي أسمى آيات التقدير والعرفان والشكر والامتنان إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة الذكرى 15 لتولي سموه رئاسة حكومة الإمارات، وذلك لما حققه خلال تلك الفترة من إنجازات جعلت من حكومتنا نموذجاً يحُتذى به عالمياً في قيادة العمل الوطني.

وقال: «لقد وعد سموه وأوفى، كعهده دوماً، بذلك الوعد، حتى أصبحت دولتُنا من أكثر دول العالم تطوراً، وتميزاً، وإبداعاً في إنجاز المستهدفات الاستراتيجية، والبناء والتخطيط لاستشراف المستقبل وفق رؤى مبتكرة، وخطط مدروسة».

Email