المجلس الوطني الاتحادي يدخل 14 تعديلاً على مشروع قانون "جمع التبرعات"

ت + ت - الحجم الطبيعي

 حدد تقرير المجلس الوطني الاتحادي، ممثلاً في لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان والموارد البشرية، 14 تعديلاً على "المشروع القانون الاتحادي في شأن جمع التبرعات" شملت مستويين أولهما دستورية وقانونية وثانيهما على مستوى تحسين الأحكام الموضوعية. 

وتضمنت التعديلات ادخال مادة متعلقة بـ "التزامات الجمعيات الخيرية" تحدد التزامات الجمعية الخيرية وهي الالتزامات التي يمكن مجازاة الجمعيات الخيرية عنها ادارياً اذا هي خالفتها، بالإضافة إلى استحداث مواد متعلقة بمخالفة الجمعية الخيرية الجامعة للتبرعات أو الجهة المصرح لها، ومادة متعلقة بالمحظورات تستهدف توفير بيئة امنة للتبرع وضمان عدم استخدام التبرعات في غير الأغراض التي خصصت من أجلها مثل الدخول بهذه الأموال في مضاربات أو ممارسات خاطئة. 

وأشار اللجنة في تقريرها بأنه تبين لها خلو مشروع القانون كما ورد من فكرة جوهرية وهي مسألة موافاة السلطة المختصة بالسجلات عند انتهاء مدة التصريح أو حل الجهة أو دمجها وبيان الأحوال التي ينتهي بها التصريح لذا أرتأت اللجنة استحداث مادة متعلقة ب انهاء التصريح" والتي تهدف الى ضمان ضبط كافة الأفعال التي يترتب عليها الانتهاء. 

وأوضحت اللجنة بانه تبين لها خلال درستها لمشروع القانون، ان تعريف الجمعيات الخيرية لا يشمل على كافة حالات العمل الخيري انما اقتصر على تحديد مجالات تقديم التبرعات على الأفراد ومن ثم إضافة اللجنة الى التعريف عبارة "يعمل على جمع أو تلقي التبرعات بهدف تقديم المساعدات المالية أو العينية" ليشمل التريف كافة حالات العمل الخيري. 

وتطرق التقرير إلى خلو مشروع القانون من فكرة جوهرية وهي نظام لقياس كفاءة وتقييم الجهات المرخص لها والمصرح لها لذا ارتأت اللجنة استحداث مادة تتعلق ب"نظام قياس الكفاءة والتقييم"، فضلاً عن أن عنوان مشروع القانون كما ورد من الحكومة لا يعبر ولا يمثل كل الأفعال التي يتضمنها المشروع. 

وأكدت اللجنة بأنها شرعت في اجراء مجموعة من التعديلات الصياغة بهدف ضمان اتفاق المشروع من الناحية الشكلية مع القواعد المقررة لصياغة مشروعات القوانين، بجانب تعديل بذكر الشروط بشكل واضح، بحيث تكون معبرة عن الابعاد المتعددة التي يتناولها مشروع القانون، بهدف ضمان تحقيق البعد الإنساني. 

وعكفت اللجنة على ادخال تعديلات تستهدف زيادة عدد التصاريح السنوية، واستحداث مادة تنظم حالات تغيير الجهة المستفيدة أو غرض التبرع في حالة الضرورة. 

كما ارتأت اللجنة استحداث مادة تضمن تنظيم اللائحة التنفيذية لنسب النفقات الإدارية والتشغيلية التي يجوز استقطاعها.

Email