نقلة نوعية

ت + ت - الحجم الطبيعي

صدر إعلان العمل بأحكام دستور دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 2/‏12/‏1971، ومنذ ذلك التاريخ بدأت أول نقلة نوعية في العمل القضائي، حيث تضمن الدستور فصلاً خاصاً للقضاء تمثل في الفصل الخامس منه، ابتداء من المادة (94) وحتى المادة (109) فحدد محاكم الاتحاد وتشكيل المحكمة الاتحادية العليا واختصاصاتها وولاية قضاها ومكان انعقادها.

كما بين اختصاص المحاكم الاتحادية الابتدائية وأحال إلى القوانين التي ستصدر لاحقاً العديد من الأمور المتصلة بالعملية القضائية.

وقد أبقى الدستور في مادته (104) للهيئات القضائية المحلية في كل إمارة جميع المسائل القضائية التي يعهد بها للقضاء الاتحادي بمقتضى أحكام الدستور، وأضاف في المادة (105) بيان المنهج الواجب اتباعه لنقل كل أو بعض الاختصاصات التي تتولاها الهيئات القضائية المحلية إلى المحاكم الاتحادية الابتدائية.

كما نظم الدستور حكم تعيين النائب العام وأحال إلى قانون السلطة القضائية شأن تعيين أعضاء النيابة العامة والأحكام المتعلقة بهم، وقد حدد الدستور الملامح العامة للعمل القضائي ابتداء من أعلى سلطة قضائية وهي المحكمة الاتحادية العليا واختتاماً بسلطة النائب العام.

اختصاص

وصدر القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاص الوزارة وصلاحيات الوزارة والقوانين المعدلة له، وتتمثل في تنظيم شؤون المحاكم الاتحادية من الناحيتين الإدارية والمالية والإشراف على ذلك، إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء الاتحادي والنيابة العامة الاتحادية والعفو الشامل عن الأحكام الصادرة من المحاكم الاتحادية.

كما تضمنت الصلاحيات، الاضطلاع بالدراسات والفتاوى وكافة الشؤون القانونية الأخرى التي تتطلبها حاجات العمل في الوزارات الاتحادية المختلفة بما في ذلك صياغة مشروعات القوانين واللوائح والأنظمة التي تقرها الوزارات المذكورة، إعداد مشروعات التشريعات الكبرى المتعلقة بقوانين الملكية العقارية ونزع الملكية للمنفعة العامة وقوانين الجزاء والمعاملات المدنية والتجارية والشركات والإجراءات أمام المحاكم المدنية والجزائية، وقوانين حماية الملكية الأدبية والفنية والصناعية وحقوق المؤلفين وقوانين تسليم المجرمين.

Email