شددت السياسة الوطنية لحماية الطفل في المؤسسات التعليمية، على وجوب تبليغ السلطة المختصة في حالة الإساءة التي يتعرض لها الطالب في حرم المؤسسات التعليمية ومرافقها أو حافلات النقل، ومواقع الأنشطة والفعاليات الداخلية والخارجية، التي يتم تنظيمها من قبل المؤسسات التعليمية، وفقاً للتشريعات والقوانين النافذة مع الالتزام بحفظ السجلات في المؤسسات التعليمية.
ودعت «سياسة حماية الطفل» المؤسسات التعليمية إلى التعاون مع اختصاصي حماية الطفل المعتمدين في مجال اختصاصاتهم وصلاحياتهم وتسهيل مهام المكلفين بها داخل المؤسسة التعليمية دون معوقات يترتب عليها التأخير في اتخاذ التدابير اللازمة للحالات المبلغ عنها.
وتسعى «سياسة حماية الطفل» إلى تحقيق جملة من الأهداف تتضــمن تنفيــذ آليــات وتــدابير حمايـة الطفل في المؤسسة التعليمية وفق التشريعات النافذة فــي الدولة والاتفاقــات الدولية المنصوص عليها، وتحديد الأدوار والمسـؤوليات لجميع العاملين في المؤسسة التعليمية وأولياء الأمور وجميع ذوي العلاقة من الأفراد والجهات والشركاء ومقدمي الخدمة المعنيين، وتوفير البيئة المدرسية الآمنة لحماية الطفل من كل ما يهدد بقاءه أو صحته الجســدية، أو النفســية، أو التربوية، أو الأخلاقية، كما تسعى السياسة إلى تمكين الطفل من حقوقه وخاصة الحقوق التعليمية وحقه في الحماية وفق ما جاء في التشريعات النافذة، وأحكام وبنود القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليه، ووضــع نظام للإبلاغ والشكاوى لحــالات الاشتباه فــي أي نــوع مــن أنــواع الإســاءة للطفــل أو تأثر حقوقــه داخــل حــرم المؤسســة التعليمية أو مرافق المؤسسة التعليمية، أو حافلات نقل المؤسسة التعليمية، أو الأنشطة الخارجية التي تنظمها الوزارة، وتقديم أوجه الحماية والدعم الاجتماعي والنفسي والرعاية اللاحقة لحالات الإساءة للطفل وتعزيز رفاه الطفل من كافة الجوانب وتعزيز السلوك الإيجابي وبناء علاقات مدرسية اجتماعية إيجابية.
وتطبق «سياسة حماية الطفل» على كافة المدارس الحكومية والمدارس الخاصة في الدولة مع توجيه الإدارات المدرسية بتعميمها وتوعية الطلبة وأولياء الأمور ببنودها... فيما تلتزم المدارس بخصوصية الطالب ووالديه والحفاظ على سرية المعلومات المرتبطة بمختلف الحالات التي يمكن مصادفتها داخل البيئة المدرسية.
يذكر أن السياسة الوطنية لحماية الطفل في المؤسسات التعليمية صدرت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 3/3 لسنة 2022، لتحقيق جملة من الأهداف أبرزها ضمان تنفيذ آليات وتدابير حماية الطفل في المؤسسة التعليمية وفق التشريعات النافذة في الدولة.
