منح الطالب القبول النهائي حال إتمام سنة دراسية جامعية بنجاح

إعفاء مشروط من المواد التأهيلية و«إمسات» في القبول الجامعي

  • الصورة :
  • الصورة :
صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدرت وزارة التربية والتعليم التعميم 137 لسنة 2022، في شأن القبول المشروط بمعادلة شهادة إتمام دراسة المرحلة الثانوية لخريجي المدارس الخاصة داخل الدولة، والمدارس الحكومية والخاصة خارج الدولة.

وبموجب التعميم، يُعفى الطلبة الحاصلون على رسالة لا مانع من القبول المشروط من كل من متطلبات اختبار «إمسات» لغرض المعادلة وأيضاً اجتياز المواد التأهيلية، وذلك فقط حال أكمل الطالب سنة دراسية جامعية بنجاح، الأمر الذي يجيز بدوره لمؤسسة التعليم العالي المعنية منح الطالب قبولاً نهائياً.

وأشار معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، إلى أن التعميم يوفر مسارات واضحة ومرنة للطلبة، تمكنهم من الحصول على قبول نهائي في مؤسسات التعليم العالي في الدولة، حال اجتيازهم سنة دراسية بنجاح، ما يخدم مصلحة الطلبة ويرتقي بمنظومة التعليم الجامعي في الدولة ويعزز تنافسيتها وجودة مخرجاتها.

وأشار معاليه إلى أن إصدار التعميم جاء بعد دراسة مستفيضة اطلعت على واقع عملية معادلة الشهادات الدراسية، وآراء وملاحظات الطلبة والتغذية الراجعة من مؤسسات التعليم العالي في شأن آلية عمل المنظومة وأوجه قصورها، مضيفاً: «دعم الطلبة في مسيرتهم التعليمية غايتنا وجل اهتمامنا، وسنواصل العمل على مراجعة وتطوير الخدمات كافة التي نقدمها بما يتماشى مع توجيهات قيادتنا الرشيدة الرامية إلى بناء مجتمع معرفي رائد، وتقديم خدمات مبتكرة تسعد أفراد المجتمع».

ووفق تعميم الوزارة، يجوز لمؤسسة التعليم العالي منح الطالب قبولاً نهائياً حال توفير معادلة صادرة عن الوزارة لشهادة إتمام دراسة المرحلة الثانوية، أو بعد اجتيازه المواد التأهيلية المحددة في رسالة لا مانع من القبول المشروط الصادرة عن الوزارة، أو بعد اجتيازه بنجاح ما لا يقل عن 24 ساعة دراسية «سنة دراسية كاملة» في التخصص المراد دراسته.

إلغاء وتمديد

وحال عدم تحقيق الطالب الشروط المنصوص عليها في نهاية فترة القبول المشروط، أجاز التعميم لمؤسسات التعليم العالي إلغاء القبول المشروط، أو تمديده مدة فصل واحد بعد نهاية الفترة المنصوص عليها في رسالة لا مانع الصادرة عن الوزارة.

وأكد التعميم ضرورة التزام مؤسسات التعليم العالي تزويد الوزارة في بداية ونهاية كل فصل دراسي تقريراً عن الطلبة الذين تم منحهم قبولاً مشروطاً بتوفير تصديق أو معادلة شهادة إتمام دراسة المرحلة الثانوية، على أن يتضمن التقرير بيانات محددة عن الطالب ونتائجه الدراسية ومعدله التراكمي وقرار المؤسسة في شأنه.

وتواصل وزارة التربية والتعليم العمل على تطوير منظومة التعليم المدرسي والتعليم العالي في الدولة، بما يتماشى مع تطلعات واحتياجات الطلبة، ويعزّز جودة العملية التعليمية في الدولة، ويضمن تماشي مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل.

قرار إداري

ونص القرار الإداري بشأن «القبول المشروط بمعادلة شهادة إتمام دراسة المرحلة الثانوية» الصادر أمس، من وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية الدكتور محمد إبراهيم المعلا، على 9 مواد، تمثلت المادة الأولى في التعريف بالمنشآت التعليمية حكومية وغير الحكومية التي تقدم خدمات تربوية وتعليمية من مرحلة رياض الأطفال إلى نهاية مرحلة التعليم الثانوي، بالإضافة إلى التعريف بالقبول المشروط وهو قبول تمنحه مؤسسة التعليم العالي للمتقدم للدراسة في أحد برامجها ويكون القبول مشروطاً بتحقيق شروط معينة خلال فترة محددة وفي حالة عدم تحقيق الطالب لتلك الشروط في الفترة المحددة، ويجوز لمؤسسة التعليم العالي إلغاء القبول المشروط وعدم السماح للطالب باستكمال الدراسة.

وجاءت المادة الثانية لتؤكد التزام مؤسسات التعليم العالي بثلاثة شروط إلزامية لقبول الطلبة في برامج الدبلوم والعالي والبكالوريوس، وهي شهادة إتمام دراسة المرحلة الثانوية مصدقة من الوزارة أو من مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي لخريجي المدارس الحكومية داخل الدولة، ومعادلة صادرة من الوزارة لشهادة إتمام دراسة المرحلة الثانوية لخريجي المدارس الخاصة داخل الدولة، بالإضافة إلى معادلة صادرة من الوزارة لشهادة إتمام دراسة المرحلة الثانوية لخريجي المدارس الحكومية والخاصة خارج الدولة.

وأظهرت المادة الثالثة في التعميم أنه في حالة عدم حصول المتقدم على التصديق أو المعادلة المنصوص عليها في المادة الثانية، يجوز لمؤسسة التعليم العالي منح الطالب قبولاً مشروطاً في برامج الدبلوم والدبلوم العالي والبكالوريوس وذلك بشرط تقديمه لرسالة لا مانع من القبول المشروط صادرة من الوزارة.

أما المادة الرابعة أوضحت أنه في حالة القبول المشروط المنصوص عليه في المادة الثالثة، تلتزم مؤسسة التعليم العالي بتسجيل الطالب في المواد التأهيلية المحددة وخلال الفترة المنصوص عليها في رسالة لا مانع من القبول المشروط الصادرة من الوزارة، وعدم احتساب المواد التأهيلية كساعات للتخرج وعدم إدخالها في حساب المعدل التراكمي.

وأشارت المادة الخامسة إلى أنه في حالة القبول المشروط، يجوز لمؤسسة التعليم العالي منح الطالب قبولاً نهائياً في حالة تحقيقه لتوفير التصديق أو المعادلة المنصوص عليها في المادة الثانية أو اجتياز المواد التأهيلية المحددة في رسالة لا مانع من القبول المشروط الصادر من الوزارة أو اجتياز ما لا يقل عن أربع وعشرين (24) ساعة دراسية في التخصيص المراد دراسته بنجاح، خلال أو بنهاية فترة القبول المشروط.

وأكدت المادة السادسة أنه في حالة عدم تحقيق الطالب للشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة بنهاية فترة القبول المشروط يجوز لمؤسسة التعليم العالي اتخاذ أحد الإجراءات وهي إلغاء القبول المشروط وعدم السماح للطالب باستكمال الدراسة، أو تمديد فترة القبول المشروط لمدة فصل واحد فقط بعد نهاية الفترة المنصوص عليها في رسالة لا مانع من القبول المشروط الصادرة من الوزارة.

وفي المادة السابعة تلتزم مؤسسات التعليم العالي بتزويد الوزارة في بداية ونهاية كل فصل دراسي بتقرير عن الطلبة الذين تم منحهم قبولاً مشروطاً بتوفير تصديق أو معادلة شهادة إتمام دراسة المرحلة الثانوية، على أن يتضمن التقرير بينات الطالب جميعها في ملفه التعليمي.

وأكدت المادة الثامنة تحمل مؤسسات التعليم العالي المسؤولية الكاملة عن الالتزام بتطبيق أحكام هذا القرار، وعلى مؤسسات التعليم العالي ترتيب أوضاعها بما يوافق تاريخ سريان أحكام هذا القرار، «على أن تتولى الإدارات المعنية بالوزارة بمتابعة التزام مؤسسات التعليم العالي في الدولة بتطبيق أحكام هذا القرار، وتقدم تقاريرها في هذا الشأن إلينا لاتخاذ ما نراه مناسباً حيال أية مخالفة لهذه الشروط». وفي المادة التاسعة يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه ويلغى كل نص يخالف أحكامه.

 
Email