سيدة تطالب بـ100 ألف درهم تعويضاً عن ركلة من ابن شقيقها

ت + ت - الحجم الطبيعي

أقامت سيدة عربية، دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، تطالب فيها بإلزام ابن شقيقها، أن يؤدي لها 100 ألف درهم كتعويض مادي وأدبي ونفسي مع الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد وإلزامه بالمصروفات والرسوم ومقابل الأتعاب.

وقالت شارحة لدعواها إنها «عمة» المشكو عليه، وإنها قامت بتقديم شكوى جزائية ضده، إثر تعرضها إلى ركلة قوية من قدم ابن شقيقها، إلا أنها تنازلت عن الشق الجزائي دون المساس بحقها المدني.

وأرجعت السبب في تنازلها عن الدعوى إلى تهديد المشكو عليه لها لتتنازل عن الشق الجزائي وكذلك بسبب تدخل الأسرة بينهما، مشيرة إلى أنها لا تزال متأثرة نفسياً ومعنوياً بما فعله المشكو عليه والكدمات التي تعرضت لها.

وأوضحت أن قائمة مطالبتها تشتمل على تعويضها عن ثبوت تعرضها للإكراه من المشكو عليه، نظراً لصدور حكم قضائي، أبطل الإجراءات التي قامت بها بتسجيل رقم لوحة سيارة باسم المشكو عليه، وإعادة تسجيلها باسمها.

وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن البين من التحقيق الذي تم مع المشكو عليه أمام الشرطة أنه أقر بركل «عمة» الشاكية، بواسطة قدمه ومن ثم فإن المحكمة تستخلص خطأ المشكو عليه في هذا الخصوص ويكون ركن الخطأ قد توافر قبله وكان البين أن هذا الخطأ هو السبب في حصول أضرار للشاكية، مما يجعل أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية قد توافرت في حق المشكو عليه.

أما بخصوص طلب الشاكية بتعويضها عن إلزامها بتسجيل رقم لوحة السيارة باسم المشكو عليه، فأوضحت المحكمة أن الحكم الصادر في هذا الشأن، والذي نص ببطلان التنازل وإعادة الحال إلى ما كان عليه، يكون بذلك ركن الضرر قد انتفى وذلك بإعادة تسجيل الرقم باسمها سيما أنه قضي أيضاً بإلزام المشكو عليه بالرسوم والمصاريف في تلك الدعوى.

وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكية، 3 آلاف درهم وألزمته بالرسوم والمصاريف.

Email