أكدت أن تعويضات البلاغات الكيدية تستلزم توافر أحد 4 شروط

محكمة العين الابتدائية ترسي مبدأ قانونياً بشأن تعويض الأفراد مادياً

ت + ت - الحجم الطبيعي

أرست محكمة العين الابتدائية مبدأ قانونياً بشأن تعويض الأفراد مادياً في حال تبرئتهم من البلاغات الكيدية، والتي يتم فتحها من قبل أشخاص ضد بعضهم البعض، وأكدت أن التعويض يستلزم توافر أحد أربعة شروط رئيسية، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه في حال ثبت توافرها، تصدر المحكمة حكماً بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي إصابة رافعها.

وبينت المحكمة أن المادة 106 من قانون المعاملات المدنية نصت على أنه «يجب الضمان على من استعمل حقه استعمالاً غير مشروع، ويكون استعمال الحق غير مشروع، في 4 حالات وهي، إذا توافر قصد التعدي، إذا كانت المصالح التي أريد تحقيقها من هذا الاستعمال مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية أو القانون أو النظام العام أو الآداب، إذا كانت المصالح المرجوة لا تتناسب مع ما يصيب الآخرين من ضرر، إذا تجاوز ما جرى عليه العرف والعادة».

وتفصيلاً، أقامت فتاة دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، تطالب فيها بإلزام أخرى (المشكو عليها) بأن تؤدي لها مبلغ 52 ألف درهم، تعويضاً جابراً لما أصابها من أضرار مادية وأدبية وإلزامها بالفائدة القانونية التأخيرية بمقدار 12 % سنوياً.

وأضافت الفتاة في دعواها أن المشكو عليها، تقدمت من دون وجه حق بشكوى ضدها لدى مركز شرطة العين تتهمها فيها بأنها وجهت لها سباباً بما يخدش شرفها واعتبارها، وقد تم إحالة الدعوى للمحاكم بعد التحقيق معها لدى النيابة العامة، وصدر فيها حكم بمعاقبة الفتاة (الشاكية) بغرامة 2,000 درهم عن الاتهام المنسوب إليها، ثم تم تبرئتها أمام محكمة ثاني درجة.

وأمام هيئة محكمة العين الابتدائية، طالبت الشاكية بتعويضها عن البلاغ الذي فتح ضدها.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الإبلاغ عن الجرائم حق من الحقوق العامة سواء للمجني عليه أو لغيره من الأفراد ولا يلزم لممارسته أن يتأكد المُبلِغ سلفاً من صحة ما يبلغ به، فذلك شان الجهات المختصة بالتحقيق، مشيرة إلى أن الثابت من أوراق القضية، عدم القطع بتحقق ركن الخطأ في دعوى التعويض عن البلاغ الكاذب والمتمثل حده الأدنى في صدور التبليغ عن تسرع ورعونة وعدم احتياط.

وعليه حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت الشاكية بالمصاريف.

 

Email