إلزام شخص بدفع تعويض 30 ألف درهم لآخر بسبب لكمة

ت + ت - الحجم الطبيعي

ألزمت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية شخصاً بأن يؤدي لآخر مبلغ 30 ألف درهم بسبب ضربه بـ«لكمة»، وألزمته بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

جاء ذلك بعدما أقام أحد الأشخاص دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، طالب في ختامها إلزام المشكو عليه بأن يؤدي له مبلغ 100 ألف درهم، كتعويض عن الأضرار النفسية والمعنوية والأدبية مع إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب.

وتعود تفاصيل القضية إلى نشوب خلاف بين الشاكي والمشكو عليه، أثناء تأدية الشاكي لمهام عمله الوظيفي، تطور إلى قيام المشكو عليه، بسبه والاعتداء عليه بلكمة، تم على إثرها فتح بلاغ ضد المشكو عليه وإحالته إلى الجهات المختصة التي تولت إجراءات التحقيق في الواقعة وأحالته إلى المحكمة.

وأصدرت المحكمة الجزائية حكماً بإدانة المشكو عليه، ليتوجه الشاكي إلى المحكمة المدنية المختصة للمطالبة بالتعويض، عما نتج من أضرار مادية وأدبية لحقت به، وأرفق صورة من تقرير طبي وصور أحكام جزائية.

وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها أن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بإدانة المشكو عليه بتهمة الاعتداء على الشاكي، وكان المشكو عليه لم يمثل بالرغم من إعلانه ليدفع بأي دفع أو دفاع في الدعوى، ومن ثم فإن المحكمة تستخلص خطأ المشكو عليه ويكون ركن الخطأ قد توافر قبله، مما يجعل أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببيه قد توافرت في حق المشكو عليه وتقضي وفقاً لهذا الأساس.

وأضافت أنها استخلصت من أوراق القضية، خطأ المشكو عليه وفقاً لما سبق بيانه وقد نتج عن ذلك الخطأ أضرار مادية وأدبية لحقت بالشاكي تمثلت في الإصابات التي لحقت به نتيجة الاعتداء عليه من قبل المشكو عليه، إضافة إلى ما لحقه في شعوره من حزن وحسرة وإهانة مما ترى معه المحكمة تعويض الشاكي.

وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي مبلغ 30 ألف درهم، وألزمته بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب.

Email