«معاكسة» فتاة تغرم شاباً 30 ألف درهم

ت + ت - الحجم الطبيعي

أقامت فتاة دعوى قضائية تطالب فيها بإلزام شاب بأن يؤدي لها 40 ألف درهم، عن الأضرار المادية، و10 آلاف درهم عن الأضرار المعنوية. 

وتعود تفاصيل القضية التي نظرتها محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، إلى تعرض الشاكية «لمعاكسة» على الطريق العام، تمثلت في قيام المشكو عليه بتوجيه كلمات في الطريق العام، بما يخدش حياء الشاكية، لتقوم الشاكية بفتح بلاغ ضده، تم على إثره إحالة المشكو عليه إلى المحكمة، وصدور حكم بمعاقبته وتغريمه 20 ألف درهم، لتتوجه الشاكية إلى المحكمة المدنية المختصة للمطالبة بتعويض، مرفقة سنداً لدعواها، حكم المحكمة الجزائية، ومحاضر استدلالات الشرطة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المقرر وفقاً لنص المادة 282 من قانون المعاملات المدنية، أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله، ولو غير مميز، بضمان الضرر، وكان مفاد هذا النص أن أركان المسؤولية التقصيرية ثلاثة، هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن حكم المحكمة الجزائية، قد انتهت إلى ثبوت خطأ المشكو عليه حسب الثابت في الأحكام الجزائية سالفة البيان، ما يتوافر معه الخطأ الموجب للمسؤولية في حقه، وقد لحق الشاكية، من جراء ذلك، ضرر مادي، تمثل بفتح بلاغ جزائي بقسم الشرطة والمواصلات، ومتابعة القضايا الجزائية لحين نهائيتها، وضرر معنوي تمثل بعدم الاستقرار النفسي والحزن والأسى بعد تلك الواقعة.

وعليه، حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكية 10 آلاف درهم تعويضاً، ليصل بذلك الإجمالي إلى 30 ألف درهم.

Email