أقامت فتاة دعوة قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، ضد شاب، طالبت بـ 60 ألف درهم تعويضاً جابراً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها.
وقالت شارحة لدعواها إن المشكو عليه قام بتهديدها عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي «سناب شات»، وأصابها بأضرار مادية ومعنوية جراء تلك الجريمة، وتم إدانته جزائياً ومعاقبته بالحبس مدة شهر مع وقف التنفيذ، وإلزامه بالرسوم القضائية، فيما قدم المشكو عليه مذكرة جوابية طالب فيها برفض الدعوى.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية، أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله، ولو غير مميز، بضمان الضرر، مشيرة إلى أن الخطأ الذي أدين بموجبه المشكو عليه، هو ذاته الخطأ الذي على أساسه استندت الشاكية في إقامة الدعوى الماثلة، ما يكون معه الحكم الجزائي قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.
وعن طلب الشاكية التعويض، أشارت المحكمة إلى أن خطأ المشكو عليه قد ألحق بالشاكية أضراراً مادية، تمثلت بالتوجه إلى مركز الشرطة لفتح بلاغ والمواصلات، وأن الأضرار المعنوية كانت بث الرعب والخوف والحزن والأسى وأضرار نفسية أخرى من واقعة التهديد، الأمر الذي يجعل طلب التعويض عن الضرر المادي والمعنوي قد جاء على سند من الواقع والقانون، وجدير بالقبول.
وعليه، حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه أن يؤدي للشاكية 15 ألف درهم تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها، وإلزامه بالرسوم والمصروفات.