أقام رجل دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، يطالب فيها بإلزام مكتب محاماة، بأن يرد له ما زاد على نسبة 25% من قيمة التعويض المقضي به في دعوى قضائية، تولى مهام متابعتها منذ 3 سنوات ماضية.

وقال شارحاً لدعواه بأنه تعاقد مع المكتب على رفع دعوى قضائية ضد شركة، تم فيها القضاء في اول درجة بتعويضه بمبلغ 400 ألف درهم وتم تعديل المبلغ من محكمة الاستئناف إلى 700 ألف درهم وقام المشكو عليه بفتح ملف تنفيذي وتحويل المبلغ المقضي به من الاستئناف على حسابه الشخصي وبالفعل تم تحويل ذلك المبلغ لحسابه وقام بأخذ مبلغ 255 ألف درهم وسلمني مبلغ 445 ألف درهم.

وأضاف: بعد ذلك صدر حكم محكمة النقض بتنزيل المبلغ إلى 400 ألف درهم، وبالتالي قمت مجبراً برد مبلغ 300 ألف درهم وعند مطالبة المشكو عليه برد ما زاد على نسبة 25% رفض دون وجه حق مما حدا بي لإقامة دعواه الماثلة وأرفق صور أحكام قضائية وصورة اتفاقية أتعاب.

وخلال الجلسة حضر المحامي مالك المكتب المشكو عليه وقدم مذكرة جوابية تتضمن حافظة مستندات طالعتها المحكمة طلب فيها رفض الدعوى فيما زاد على مبلغ 70140 درهما.

وأمرت المحكمة بندب خبير حسابي متخصص من جدول الخبراء بدائرة قضاء أبوظبي تكون مهمته بعد الاطلاع على أوراق الدعوى وما بها من مستندات وما قد يقدمه له طرفا الدعوى بيان المبالغ التي قام المشكو عليه بصرفها أو سددها نيابة عن الشاكي في الدعوى.

وطالب الخبير في تقريره إلزام الشاكي بالرسوم والمصاريف كونه لم يراجع المكتب لاستلام المبلغ المستحق له بالرغم من عرض المكتب عليه لاستلام المبلغ المطالب به بهذه الدعوى وقيامه بقيد الدعوى دون استلام المبلغ، مع إلزام المشكو عليه برد فرق المبالغ إلى الشاكي.

وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها أن الخبرة القضائية تعتبر عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى، وتخضع قيمتها الإثباتية لتقدير محكمة الموضوع التي لها سلطة الأخذ بما انتهى إليه الخبير إذا رأت فيه ما يقنعها ويتفق ووجه الحق في الدعوى وأن في أخذها بالتقرير محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في ذلك التقرير ما يجعلها تلتفت عنه، مشيرة إلى أن المقرر وفقاً للمادة 318 من قانون المعاملات المدنية أنه "لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي فإن أخذه فعليه رده".

وبينت بأن الثابت من تقرير الخبير المنتدب والذي تطمئن له المحكمة قد خلص بعد خصم قيمة الأتعاب المستحقه للمشكو عليه وفقاً للعقد المبرم بين طرفي الدعوى وقدرها 141500 درهم وما ثبت استلام الشاكي والمشكو عليه من مبالغ وفقاً للحكم الصادر لمصلحة الشاكي وبعد خصم الخبير للمصاريف وتصفية الحسابات بين الطرفين أن المبلغ المتبقي والمستحق للشاكي هو 73,205 دراهم.

وعليه حكمت المحكمة  بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 73 ألفا و 205 دراهم وألزمت المدعي بالرسوم والمصاريف ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.