إدانة وتغريم شاب استولى على 28 ألف درهم بطريقة احتيالية

ت + ت - الحجم الطبيعي

أقام شاب دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، يطالب فيها بإلزام آخر بأن يؤدي له مبلغاً وقدرة 28 ألفاً و600 درهم، بالإضافة إلى التعويض المادي والمعنوي بقيمة 22 ألف درهم والفائدة بواقع 5% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.

وقال شارحاً لدعواه أن المشكو عليه توصل إلى الاستلاء على مبلغ 28600 درهم منه، بوسائل احتيالية بأن ادعى أنه سيقوم باستصدار عدد من التأشيرات لأقاربه وبعدما اكتشف خداع المشكو عليه له قام بالإبلاغ جزائياً ضده فتم تحريك الدعوى من النيابة العامه وتمت إدانته.

وبين الشاكي بأن الفعل الذي قام به المشكو عليه ألحق به أضراراً مادية وأدبية مما حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة وأرفق صور أحكام جزائية وصور مستندات أخرى.

وأمام مكتب إدارة الدعوى عبر تقنية الاتصال المرئي وأنظمة حضور جلسات التحضير عن بعد حضر المحامي وكيل الشاكي وتمسك بالطلبات وفق الصحيفة ولم يحضر المشكو عليه بالرغم من إرسال رابط حضور الجلسة وتبين إعلانه برسالة نصية هاتفية وبعد اكتمال التحضير أحالها القسم المختص لهذه المحكمة . 

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من الأوراق ادانة المشكو عليه قيامة بطرق إحتيالية وإتخاذ صفة غير صحيحة، في الاستيلاء على أموال الشاكي، ومن ثم يكون الحكم قد حاز حجية الأمر المقضي فيما قضى به أمام المحكمة المدنية ولا يجوز معه إعادة بحث عناصر المسؤولية ومن ثم يكون ركن الخطأ قد توافر قبل المشكو عليه وثبت ثبوتاً قطعياً بحقه.

وأضافت أن الثابت وفقاً لما سبق الإشارة إليه أن المشكو عليه إستولى على المبلغ آنف الذكر من الشاكي وقد نتج عنه أضراراً مادية تمثلت في حرمان الشاكي من الإستفادة من المبلغ المستولى عليه وما ترتب على ذلك من فوات الكسب عليه وعدم إنتفاعه بالمبلغ في أوجه الحياة الأخرى بالإضافة إلى ما لحقه من أضرار معنوية وأدبية تمثلت فيما أصابه في شعوره من حزن وأسى مما ترى المحكمة أن تعويض الشاكي عن كافة الأضرار المادية والأدبية كافياً في مبلغ 5000 درهم وبه تقضي المحكمة.

وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي مبلغ وقدرة 33 ألف و600 دهم وألزمت المشكو عليه بالرسوم والمصاريف.

Email