حسم خلاف على استئجار شاحنة بـ18 ألف درهم

ت + ت - الحجم الطبيعي

أيدت محكمة استئناف العين حكماً لمحكمة أول درجة قضى بإلزام سائق بأن يؤدي إلى مالك شاحنة 18 ألفاً و650 درهماً وقضت بعدم جواز الاستئناف وبإلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف.

وفي التفاصيل، أقام مالك شاحنة دعوى قضائية ضد سائق، طالب فيها إلزامه بأن يؤدي له 40 ألف درهم والرسوم والمصاريف، مشيراً إلى أن المشكو عليه استأجر منه شاحنة مقابل قيمة إيجارية قدرها 3 آلاف و500 درهم شهرياً، إلا أنه لم يلتزم بسداد الإيجار المتفق عليه، فترصد في ذمته مبلغ 29 ألف درهم، إضافة إلى أنه تبين وجود عطل بالمركبة بلغت قيمة إصلاحه 11 ألف درهم.

وخلال نظر الدعوى تخلف المشكو عليه عن الحضور رغم إعلانه عن طريق رسائل نصية، فيما أظهر تقرير الخبير الهندسي المنتدب من جانب المحكمة، أنه بعد خصم القيمة الإيجارية التي تم سدادها فإنه يترصد بذمة المشكو عليه مبلغ 8 آلاف درهم برسم الأجرة، كما انتهى تقرير الخبير إلى أن تكلفة إصلاح الأعطال الفنية بلغت 10 آلاف و650 درهماً.

وأصدرت محكمة أول درجة حكماً قضى بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي مبلغ 18 ألفاً و650 درهماً مع إلزامه الرسوم والمصاريف، وقد أسست حكمها على اقتناعها بتقرير الخبير.

ولم ينل هذا القضاء قبولاً لدى المشكو عليه فاستأنفه، ناعياً على الحكم ببطلان إعلانه بصحيفة الدعوى أمام محكمة أول درجة ومن ثم عدم انعقاد الخصومة الصحيحة حيث لم يتم إعلانه على عنوانه المعروف لدى المستأنف ضده إنما تم الإعلان بالطرق البديلة بواسطة النشر ما فوت عليه فرصة الحضور للدفاع عن نفسه.
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن البين من الأوراق أن الحكم المستأنف قد صدر بمثابة الحضوري وقد تم إعلان المحكوم ضده –لمستأنف - عن طريق رسالة نصية، ومن ثم يكون قيد الاستئناف جاء خارج الميعاد الذي حدده القانون ما يتعين معه الحكم بسقوط الحق في الاستئناف، خاصة وأن المستأنف لم يدع ولم يثبت بأن رقم الهاتف الذي تم عليه إعلانه بالحكم لا يعود له.

وعليه حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف وبإلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومصادرة مبلغ التأمين لفائدة خزينة المحكمة.

Email