يطلب 50 ألفاً من بنك تعويضاً عن أضرار مادية ومعنوية

ت + ت - الحجم الطبيعي

أقام رجل دعوى قضائية ضد بنك، أمام محكمة العين الابتدائية، طالب فيها بـ 50 ألفاً و850 درهماً تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية، التي أصابته نتيجة تقصير البنك في أداء واجبه.

وقال: «إن البنك المشكو عليه قام بفتح حساب للمؤسسة، التي كانت مملوكة له، بموجب وكالة مزورة، وإن الوكالة على فرض صحتها لم تتضمن توكيلاً باستلام شيكات، فيما قدم وكيل المشكو عليه مذكرة، دفع فيها بعدم سماع الدعوى لمضي المدة المقرر لسماعها، وبرفض الدعوى لعدم وجود أي خطأ أو تقصير من جانب المدعى عليه».

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من وقائع الدعوى ومستنداتها أن البنك المشكو عليه قام بفتح الحساب البنكي لأحد الأشخاص بموجب وكالة صادرة من الشاكي مصدقة لدى كاتب العدل، تبيح له فتح الحسابات البنكية، وأخذ القروض والسحب والإيداع، والتوقيع على الشيكات، وصرف الشيكات.

وأشارت إلى أن العناية المنوط بموظفي البنك المشكو عليه القيام بها هي التأكد من مطابقة اسم الوكيل، والموكل الوارد بالوكالة، وكذلك التأكد من أن الوكالة تبيح فتح الحسابات البنكية وأخذ القروض، والتعامل بالشيكات من عدمه، وهو ما قام به موظفو البنك المشكو عليه، بالتالي يكون الموقف القانوني للبنك المشكو عليه في هذه الحالة صحيح قانوناً.

وأشارت المحكمة إلى عدم ثبوت إهمال البنك المشكو عليه بمقتضيات فتح الحسابات، كما لا يغير من ذلك تمسك الشاكي بأن الوكالة وعلى فرض صحتها لم تتضمن توكيلاً باستلام الشيكات، ذلك أن البيّن من الوكالة أنها تبيح للوكيل فتح الحسابات البنكية، وأخذ القروض والسحب والإيداع، والتوقيع على الشيكات وصرف الشيكات، بحيث باتت الدعوى بحالتها الراهنة خالية من ثمة دليل.

وعليه حكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت الشاكي بالمصاريف، ومبلغ 300 درهم مقابل أتعاب المحاماة.

Email