تقدم بنك بطلب استمرار إجراءات التنفيذ على راتب عميل مقترض، وقرر القاضي رفض الطلب مرجعاً الرفض إلى أن الراتب ليس من الضمانات التي يمكن التنفيذ عليها.

ولم يرضى البنك بالقرار وطعن عليه أمام الاستئناف، وطالب بإعادة إجراءات التنفيذ التي تم إلغاؤها في مواجهة المشكو عليه وإلزام الأخير بالمصاريف تأسيساً على خطأ القرار المستأنف في القانون وتفسيره، إذ إن عقد التسهيلات تم إبرامه قبل صدور المرسوم، ومن ثم لا يجوز تطبيقه على السند التنفيذي، بالإضافة إلى مخالفة القرار المستأنف القانون ومبدأ حق الضمان العام على أموال المدين المنصوص عليه في قانون المعاملات المدنية.

من جانبها أوضحت محكمة الاستئناف، أن الثابت للمحكمة من مطالعة أوراق التنفيذ أن البنك الشاكي، منح المشكو عليه تسهيلات ائتمانية تمثلت في قرض شخصي بمبلغ مليون و345 ألف درهم، وتخلف عن السداد فترصد في ذمته مبلغ وقدره مليون و530 ألف درهم. وأشارت محكمة أبوظبي التجارية – استئناف في حيثيات حكمها، إلى أن الحكم المستأنف رفض طلب التنفيذ على الراتب، الأمر الذي قد خالف معه التعميم رقم 3 لسنة 2023 الصادر من مجلس القضاء أبوظبي .

وأوضحت المحكمة إلى أن الثابت من الأوراق أن المشكو عليه أقر بقيمة راتبه بمبلغ 25 ألفاً و290 درهماً بعقد القرض كضمانة للتسهيلات الممنوحة، فضلاً عن تقديمه 3 شيكات كضمان بقيمة التسهيلات ضماناً لسداد مبلغ القرض، الأمر الذي لا يمنع الحجز على الراتب وفقاً لضوابط التعميم رقم 3 لسنة 2023.