أقام رجل دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية ضد آخر، طالب فيها إلزامه بـ 9 آلاف درهم، فضلاً عن الرسوم والمصاريف، مشيراً إلى أنه يداين المشكو عليه بمبلغ المطالبة به بموجب إيصال أمانة وعند مطالبته برد المبلغ تخلف عن ذلك من دون أي مبرر قانوني.
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر من قانون الإجراءات المدنية، لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة ومشروعة ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق.
وأشارت إلى أن الشاكي يطالب المشكو عليه بأن يؤدي له المبلغ، بموجب إيصال أمانة، وكان الثابت للمحكمة من مطالعة الأوراق ومن إيصال الأمانة سند الدعوى أن المشكو عليه مدين لشخص آخر وليس الشاكي، وبالتالي يكون الشاكي قد أقام الدعوى الراهنة ضد المشكو عليه بصفته الشخصية مطالباً إياه بحق شخص آخر.
وبينت أن هذه المطالبة توضح بأنه لا مصلحة قائمة ومشروعة للشاكي في الدعوى الراهنة، وهو الأمر الذي تكون معه دعواها قد جاءت على غير أساس من الواقع والقانون. وعليه حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت رافعها المصاريف.
