3 صفات يتوجب توافرها في الشاكي لقبول الدعوى

ت + ت - الحجم الطبيعي

حددت محكمة العين الابتدائية 3 صفات رئيسية يتوجب توافرها لقبول الدعوى المدنية، تتضمن أن يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق، أو المركز القانوني محل النزاع أو نائبه، وأنه لا يكفي لقبول الدعوى أن يكون لصاحبها مصلحة في رفعها.

جاء ذلك في حيثيات حكم أصدرته خلال نظرها دعوى قضائية أقامها شاب، يطالب فيها بإلزام فتاة بأن تؤدي له مبلغ 26,700 درهم مع إلزامها بالرسوم والمصاريف، على سند من أن المبلغ مستحق في ذمة الفتاة (المشكو عليها) بموجب إيصالات أمانة.

وقدم الشاب خلال الدعوى سنداً للمطالبة بـ3 إيصالات أمانة؛ الأول يفيد استلام المشكو عليها مبلغ 10,300 درهم لتوصيله إلى طرف ثالث، والثاني يفيد استلام المشكو عليها مبلغ 10,300 درهم لتوصيله إلى طرف رابع، والثالث يفيد استلام المشكو عليها مبلغ 6,100 درهم لتوصيله إلى طرف خامس.

وقالت المحكمة إن المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن سبب الدعوى هو الواقعة التي يستمد منها الشاكي الحق في الدعوى، وأن للشاكي الحق المطلق في تحديد سبب دعواه، ومن المستقر عليه أيضاً أن المقصود بالدعوى هو حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعي به، وأن مفاد نص المادة (2) من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية أنه لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة ومشروعة، ويعبر الفقه عن شرط المصلحة باسم الصفة، وتعني أن يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق أو المركز القانوني محل النزاع أو نائبه، وأنه لا يكفي لقبول الدعوى أن يكون لصاحبها مصلحة في رفعها، وإنما يجب أن تتوافر في هذه المصلحة أوصاف، وهي أن تكون قانونية وشخصية ومباشرة؛ أي أنه يجب أن ترفع الدعوى من ذي صفة وعلى ذي صفة.

وأوضحت أن الثابت من الأوراق أن الشاكي قد أقام دعواه الماثلة لمطالبة المشكو عليها بمبلغ 26,700 درهم، واستناداً إلى الإيصالات الثابتة من خلال الاطلاع عليها تبين أن المشكو عليها تسلمت المبلغ بموجب ثلاثة إيصالات، وقد أقام الشاكي دعواه الماثلة بصفته الشخصية ضد المشكو عليها دون أن يبين صفته وعلاقته بالإيصالات موضوع الدعوى، ومن ثم تنتفي عن المدعي صفته في الدعوى.

وعليه حكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت الشاكي بالرسوم والمصاريف.

Email