رفض دعوى تقدمت بها جهة تطالب فيها مواطناً بدفع 700 ألف درهم

ت + ت - الحجم الطبيعي

أسدلت محكمة نقض أبوظبي الستار على دعوى أقامتها جهة محلية، تتهم فيها موظفاً مواطناً، بالتعسف في استعمال حقه القانوني، وذلك بأن قام برفع العديد من الدعاوى القضائية ضدها أمام المحاكم المحلية.

وأوضحت الجهة أن الموظف، الذي يعمل لديها بوظيفة رئيس قسم خدمات المجتمع، تم إنهاء خدماته، نتيجة انقطاعه عن العمل، مطالبة هيئة المحكمة بإلزامه بدفع مبلغ 700 ألف درهم.

وأمام محكمة أبوظبي أول درجة قدمت المحامية ربيعة عبدالرحمن الحاضرة مع الموظف المواطن، مذكرة دفاعية، أشارت فيها إلى أن موكلها لم يخرج عن المألوف ولم يكن سيئ النية حينما لجأ إلى القضاء، فلجوء الشخص إلى القضاء ورفض دعواه لا يفيد حتماً وبطريق اللزوم أن رفعه للدعوى كان استعمالاً غير مشروع.

وأضافت بأن القانون وضع مبدأ عدم المسؤولية عن الأضرار التي تنشأ عن الاستعمال المشروع للحق، وحدد أربعة معايير للاستعمال غير المشروع بما يصدق عليه وصف التعسف، وهي معايير لا تتوفر في الدعوى التي أقامها موكلي.

إلغاء 

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن الثابت من الأوراق لجوء المشكو عليه إلى القضاء بغية إلغاء القرار الإداري الصادر من الشاكية، إلا أن المحكمة الإدارية قضت بعدم قبول الدعوى شكلاً لعدم اتباع الطريق الذي رسمه القانون، وبالتالي فإن المشكو عليه يكون قد استعمل حقه المشروع الذي كفله له القانون على النحو المقرر بالمادة 104 من قانون المعاملات المدنية إذ إنه قد ولج أبواب القضاء تمسكاً عن حق يدعيه وكان معتقداً بذلك ولا يفسر على سوء النية ومن ثم فإن لجوءه للقضاء هو حق كفله الدستور والقانون للكافة سيما أن رفض الدعاوى المرفوعة من قبله أو عدم قبولها لا يدل على كذب المشكو عليه لدى تقديمه إياها ضد الشاكية.

وأوضحت بأنها تستخلص من الأوراق عدم وجود ثمة دليل على سوء النية، كما خلت الأوراق من قصد الإضرار بالشاكية، ولم يثبت لهذه أن المشكو عليه في استعماله لهذا الحق إنما قصد الإساءة إلى الشاكية.

وعليه قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى وهو ذات الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف، ومن ثم محكمة نقض أبوظبي.

Email