تغريم عصابة استولت على سيارة بـ 405 آلاف درهم بشيك مزور

ت + ت - الحجم الطبيعي

رفع شاب دعوى قضائية ضد عصابة للنصب، طالب فيها بإلزامها بأن يؤدوا له مبلغ 405 آلاف درهم قيمة سيارة مسروقة ومبلغ 100 ألف درهم كتعويض مع الفائدة بواقع 12 % وإلزامهم بالمصاريف والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة.

وتعود تفاصيل القضية التي نظرتها محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية إلى تعرض الشاكي لعملية نصب، بعد قيامه بعرض سيارته موديل 2022 للبيع بسعر 405 آلاف درهم وبعدها تلقى اتصالاً من امرأة وتفاوضت معه وقررت أن زوجها المشكو عليه الثاني وافق على شراء السيارة وفي الموعد المحدد للتنازل قررت أن زوجها لا يستطيع الحضور وأرسل المشكو عليه الأول لتسليمه الشيك فتم نقل ملكية السيارة باسم المشكو عليه الثاني واستلم الشاكي شيكاً من المشكو عليه الأول.

 وبعد ذلك قام المشكو عليه الثاني بنقل ملكية السيارة باسم المشكو عليه الثالث وعند محاولته صرف الشيك تبين أنه مزور، وقد تمت إدانة المشكو عليه الأول والثالث جزائياً.

حيثيات

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، مشيرة إلى إدانة المتهمين (المشكو عليه الأول والثالث) عن تهمة الاشتراك مع آخر مجهول في الاستيلاء على مال منقول مملوك للشاكي، وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية واتخاذ اسم كاذب، وكان الفعل غير المشروع الذي رفعت الدعوى الجنائية على أساسه هو بذاته الذي رفعت الدعوى المدنية استناداً له.

وعن طلب الشاكي إلزام المشكو عليهم بالتضامن بأن يؤدوا له مبلغ 405 آلاف درهم قيمة السيارة المسروقة وإلزامهم بأن يؤدوا له مبلغ 100 ألف درهم تعويضاً، أشارت المحكمة إلى أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية أنه لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي فإن أخذه فعليه رده، لافتة إلى أن الثابت أن المشكو عليهما الأول والثالث اشتركا وآخر مجهول واستوليا على سيارة الشاكي، وقد نتج عن ذلك أضرار مادية تمثلت في حرمانه من الاستفادة من سيارته وقيمتها التي كانت معروضة للبيع بها، بالإضافة إلى ما لحقه من أضرار معنوية وأدبية تمثلت فيما أصابه في شعوره من حزن وأسى وحسره.

وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليهما الأول والثالث بأن يؤديا بالتضامن فيما بينهما للشاكي مبلغ 500 ألف درهم تعويضاً للمدعي عن كافة الأضرار المادية والأدبية وألزمتهما بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

Email