باع الهاتف ونسي الشريحة فاستغلها المشتري

ت + ت - الحجم الطبيعي

أقام شاب دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، طالب فيها بإلزام المشكو عليه بسداد فواتير هاتف بـ25 ألف درهم، وتعويض 80 ألف درهم عن الأضرار المادية والمعنوية.

وتفصيلاً، باع الشاكي هاتفاً إلى المشكو عليه، ونسي استخراج الشريحة، وهو ما حدا بالمشكو عليه إلى إساءة استخدام البطاقة الهاتفية التي كانت فيه، واشترك في باقات هاتفية، ما كبده مبلغ 25 ألف درهم، وقد تمت إدانته بموجب حكم جزائي غيابي وتغريمه 5 آلاف درهم عن الاستيلاء بنية تملك الشريحة الهاتفية، فيما تغيب المشكو عليه عن الحضور، وتبين إعلانه بصحيفة الدعوى برسالة نصية هاتفية.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من الحكم الجزائي الغيابي إدانة المشكو عليه، وكان ذلك الخطأ الذي أدين بموجبه هو الخطأ ذاته الذي على أساسه استند الشاكي في إقامة الدعوى الماثلة، ويكون الحكم الجزائي، إذ قضى بالإدانة لثبوت الخطأ في جانبه المتمثل في إساءة استخدام الرقم العائد للشاكي من قبل المشكو عليه، قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.

وأشارت إلى أنه من المقرر وفقاً لقانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان، وكان قد ثبت أن خطأ المشكو عليه قد ألحق بالشاكي أضراراً مادية ومعنوية.

وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي مبلغ 50 ألف درهم، إضافة إلى دفع الرسوم والمصاريف.

Email