أقامت امرأة دعوى ضد أخرى بمحكمة العين الابتدائية، طالبت فيها إلزامها بدفع 74 ألف درهم.
وقالت إنها قامت بتحويل مبلغ 122 ألفاً و300 درهم للمشكو عليها، على سبيل الدين، على أن تقوم الأخيرة برد المبلغ على أقساط شهرية، سددت منها 48 ألفاً و300 درهم، وتبقى في ذمتها 74 ألف درهم، وقدمت سنداً لدعواها، صورة من كشف حساب بنكي، ومحادثة واتس أب، كما طالبت بتوجيه اليمين الحاسمة لها.
وقررت المحكمة توجيه اليمين الحاسمة للمشكو عليها بصيغة «أقسم بالله العظيم بأني لم أقترض من الشاكي المبلغ المطالب به، وأن ذمتي غير مشغولة لها بمبلغ 74 ألف درهم، والله على ما أقول شهيد»، وحددت جلسة للأداء، إلا أن المشكو عليها تغيبت ولم تحضر، وتبين للمحكمة إعلانها باليمين الحاسمة الموجهة لها عن طريق الرسائل النصية.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وفقاً للمقرر من قانون الإثبات في المعاملات المدنية، أنه يجوز لكل من الخصمين في أية حالة كانت عليها الدعوى، أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر، بشرط أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين، متعلقة بشخص من وجهت إليه.
ولمن وجهت إليه اليمين الحاسمة أن يردها على خصمه، على أنه لا يجوز الرد إذا انصبت اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان، بل يستقل بها شخص من وجهت إليه اليمين، ولا يجوز لمن وجه اليمين الحاسمة أو ردها، أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف.
وعليه، حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكي مبلغ 74 ألف درهم، مع إلزامها بالرسوم والمصاريف، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.