«يمين» تحسم خلاف زوجين على ملكية فيلا

ت + ت - الحجم الطبيعي

أقام زوج دعوى أمام المحكمة التجارية، ضد زوجته، وشركة عقارية، طالب فيها إلزام المشكو عليها الأولى، بنقل ملكية «فيلا» إلى اسمه، والتأشير بملكيته للعقار في السجلات الرسمية، مع استعداده لتحمل رسوم نقل الملكية، واحتياطياً إلزام المشكو عليها الأولى والثانية بالتضامن بأن يؤديا له مبلغاً وقدرة 3 ملايين و966 ألف درهم ثمناً للعقار.

وقال إنها زوجته ولديهما أبناء، وقد قام بشراء عقار لسكن الأسرة، ولعدم إمكانية تسجيل العقار باسمه، في حينه تم إبرام العقد لدى الشركة «المشكو عليها الثانية» باسم زوجته، بإجمالي 4 ملايين و47 ألف درهم، وذلك على سبيل الأمانة، تم سدادهما بموجب شيكين من حسابه البنكي إلى حساب الشركة، وبعد أن زال سبب عدم إمكانية تسجيل العقار باسمه، طالب زوجته بتحويل الملكية إليه، فرفضت.

وقضت المحكمة التجارية بعدم اختصاصها أحيلت الدعوى إلى محكمة البداية، وتداولت أمامها، وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، وألزمت رافعها بالمصاريف.

ولم يرتضِ الشاكي هذا القضاء، فأقام استئنافه ناعياً على الحكم المستأنف القصور في التسبيب، إذ قضى برفض طلباته على الرغم أنه الثابت في الأوراق قيامه بسداد قيمة الفيلا ولم يثبت أن هذا السداد كان تبرعاً أو هبة وأن العلاقة الزوجية كانت مانعاً أدبياً في أن يقوم بإثبات الاتفاق في ما بينه وبين المشكو عليها الأولى «الزوجة»، وطالب بتوجيه اليمين الحاسمة لها.

وقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وقبول الفصل في موضوع الاستئناف بتوجيه اليمين الحاسمة للمشكو عليها الأولى، فحلفتها بصيغة «أقسم بالله العظيم بأن الشاكي لم يسدد من ماله الخاص ثمن العقار المتنازع عليه «الفيلا» أو أي جزء من ثمنه قل أو كثر، وأنه لا يوجد اتفاق بيني وبينه على نقل ملكية العقار لاسمه أو نسبة 50 % منه، وأنني أملك العقار بنسبه 100 % ملكية خالصة دون شريك، وسددت كامل ثمنه من مالي الخاص، والله على ما أقول شهيد».

وعليه حكمت المحكمة برفض الاستئناف، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة، وألزمت الشاكي بالمصاريف.

Email