طالب مندوب مبيعات في دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية ضد فتاة وشركة تأمين بإلزامهما بالتضامن بأن يؤديا له مليوناً و284 ألفاً و550 درهماً. وقال في دعواه إنه أصيب بأضرار جسدية ونفسية، وهو رب أسرة ومسؤول عن إعالة أسرته، جراء الحادث المروري، الذي تسببت فيه المشكو عليها الأولى خلال قيادة مركبتها، والمؤمنة لدى الشركة المشكو عليها الثانية؛ ما ألحق به كسوراً متفرقة بالجسم، وقد تمت إدانة المشكو عليها الأولى بغرامة 5 آلاف درهم.

وخلص التقرير الطبي إلى أن الحادثة خلف لدى الشاكي عاهة مستديمة وعجزاً بنحو %30، وأنه قادر على أداء عمله مندوب مبيعات، وقيادة مركبته، وعليه قضت محكمة أول درجة بإلزام المشكو عليها بدفع 100 ألف درهم.

وأقام «الشاكي» استئنافه مطالباً بسابق طلباته. وبدورها أقامت الشركة المشكو عليها الثانية استئنافاً متقابلاً، وطالبت بإعادة الأوراق للطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على الشاكي من خلال الأجهزة الطبية العلمية الدقيقة لبيان حالته وما إذا كانت قابلة للعلاج من عدمه.

وأوضحت محكمة استئناف أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية في حيثيات حكمها أن محكمة أول درجة أعملت صحيح القانون فيما خلصت إليه من القضاء لصالح الشاكي من تعويضات جراء ما لحقه من مضارة جسدية ونفسية إثر الحادث، مشيرة إلى خلو الأوراق مما يفيد بعدم قبضه راتبه خلال فترة علاجه، كما انتهى تقريره الطبي إلى أن إعاقته لا تحول دون مباشرته عمله، وقد راعت محكمة أول درجة ذلك بتقديرها مبلغ تعويضه؛ وعليه حكمت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلاً، وبرفضهما موضوعاً، وبتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة، وألزمت كل مستأنف بالمصروفات عن استئنافه.