يعرضان عملات وهمية عبر «التيك تك»

ت + ت - الحجم الطبيعي

أقام شاب دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، يطالب فيها بإلزام شخصين (المشكو عليهما) بالتضامن بأن يؤديا له مبلغ 44 ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 5 % من تاريخ الحكم مع إلزامهما بالتضامن بتعويضه بمبلغ 15 ألف درهم عن الأضرار التي لحقت به، مع إلزامهما بالرسوم والمصاريف.

وقال شارحاً لدعواه إنه اتفق مع المشكو عليه الأول على شراء عملات في برنامج «التيك تك» بقيمة 44 ألف درهم وقام بتحويل المبلغ المذكور إلى حساب المشكو عليه الثاني بناءً على طلبه، ولكن الأخير لم يقم بإرسال العملات له، ولم يقم برد المبلغ، وقد أدين المشكو عليهما عن تلك الواقعة بموجب حكم جزائي، مما حدا به إلى إقامة هذه الدعوى بما تقدم بها من طلبات.

وقدم سنداً لدعواه صورة من الحكم الجزائي وشهادة صادرة من نيابة العين الكلية بعدم استئناف الحكم المذكور.

وإذ تم عرض النزاع أمام مكتب تحضير الدعوى تم التواصل مع الشاكي وقدم مذكرة تمسك بطلباته الواردة بصحيفة الدعوى، كما تم التواصل مع محامٍ وكيلاً عن المشكو عليه الثاني، وقدم مذكرة تمسك فيها بأن دوره اقتصر على تحويل المبلغ إلى حسابه بناءً على طلب المشكو عليه الأول، مضيفاً إن المشكو عليه الأول استلم البطاقة البنكية الخاصة بالمشكو عليه الثاني وقام بسحب جميع المبالغ المحولة إليه وفقاً للثابت من الرسائل الصوتية والمكتوبة.

وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من مطالعة الحكم الجزائي، إدانة المشكو عليهما عن تهمة الاستيلاء على المبلغ المملوك للشاكي وكان ذلك بطريقة احتيالية واتخاذهما صفة غير صحيحة وكان من شأن ذلك خداع الشاكي وحمله على تسليم الأموال، الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك إجابة الشاكي لطلبه.

وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليهما بالتضامن بأن يؤديا للشاكي، مبلغ 44 ألف درهم وبدفع تعويض قدرة 5 آلاف درهم عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابت الشاكي، وألزمتهما بالرسوم والمصاريف.

 

Email