إلزام شركة بمنح موظف أرباحاً 500 ألف درهم

ت + ت - الحجم الطبيعي

أقام موظف دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، يطالب فيها بإلزام شركة بأن تؤدي له مبلغاً، قدره 523 ألفاً و144 درهماً، والفائدة القانونية على المبلغ، بواقع 12 % سنوياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، وإلزامها بالرسوم والمصاريف.

تقدير الأدلة

وقال شارحاً لدعواه بأنه انتخب للعمل لدى المشكو عليها كونه عضو مجلس إدارة لمدة 8 أشهر، وبعد مرور شهرين على انتهاء فترة عملة قررت الشركة توزيع 10 % من أرباحها البالغة 63 مليوناً و857 ألفاً و350 درهماً على أعضاء مجلس الإدارة السابقين البالغ عددهم 12 عضواً، ومن بينهم الشاكي بإجمالي مبلغ قدره 6 ملايين و385 ألف درهم.

إلا أن المشكو عليها ماطلت بإعطاء الشاكي نصيبه من الأرباح المقدر بمبلغ 532,144 درهماً، مما حدا به رفع دعواه الماثلة، وبطلباته المبينة سلفاً.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن المستقر عليه قضاء أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وتقدير الأدلة فيها وترجيحها والموازنة بينها، وهي في ذلك تنظر النزاع في ضوء الأدلة والمستندات، التي تقدم إليها وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ولا إلزام عليها أن تتبع الخصوم في مختلف مناحي أقوالهم وحججهم، والرد استقلالاً على كل قول أو حجة ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها، وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الحجج والأقوال.

مكافأة

وأفادت بأن الثابت إقامة الشاكي لدعواه مطالبة المشكو عليها بمبلغ 532,144 درهماً أرباحاً، وقد دعم تلك المطالبة بتقرير الاستشاري المرفق، والذي انتهى في نتيجته إلى أحقيته في نصيبه من مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من صافي الأرباح الموزعة على 12 عضواً بالمبلغ المطالب به، وما ثبت بكتاب اعتماد المشكو عليها للشاكي كونه عضواً في مجلس الإدارة.

وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكي مبلغاً قدره 532,144 درهماً أرباحاً، وإلزامها بالرسوم و المصاريف.

Email