حبس وإبعاد وتغريم شخص انتحل صفة وسيط عقاري

ت + ت - الحجم الطبيعي

أقام شاب دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية طالب فيها بإلزام سمسار محتال، بأن يؤدي له مبلغ 10 آلاف و300 درهم مع إلزامه بالرسوم والمصاريف.

وقال شارحاً لدعواه: إن المشكو عليه قام بانتحال صفة وسيط عقاري وعرض عليه تأجير شقة، ما حمله على تسليمه مبلغ المطالبة، وقد اكتشف بعد ذلك أنه وقع ضحية في شباك النصب والاحتيال، وتمت إدانة المشكو عليه بموجب حكم جزائي قضى بحبسه والإبعاد خارج الدولة، وساند دعواه بصورة من الحكم الجزائي، ومراسلات بين أطراف التداعي عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي «واتساب»، وإيصال قبض.

 من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن البين من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها أن المشكو عليه قد أدين جزائياً بجريمة الاستيلاء على المال المملوك للشاكي بموجب الحكم الصادر ضده في القضية الجزائية، مشيرة إلى أن الفعل الذي أدين بموجبه المشكو عليه هو ذاته الفعل الذي على أساسه استند الشاكي في إقامة دعواه الماثلة، ويكون الحكم الجزائي قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.

رسائل

وأشارت المحكمة إلى ثبوت قيام المشكو عليه بالاستيلاء على المبلغ المالي العائد للشاكي، وكان طلب الشاكي إلزام المشكو عليه بمبلغ 10 آلاف و300 درهم، وكان الثابت كذلك خلال الرسائل المتبادلة بين أطراف التداعي عبر برنامج التواصل الاجتماعي «واتساب» أن المشكو عليه حصل على مبلغ المطالبة، الأمر الذي يستدعي القضاء معه إجابة طلب الشاكي.

وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي مبلغ 10 آلاف و300 درهم وإلزامه بالرسوم والمصاريف.

Email