رجل يقاضي زوجته لإلزامها بسداد قيمة قرض سكني

ت + ت - الحجم الطبيعي

أقام رجل دعوى قضائية ضد زوجته، طالب فيها بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 141 ألفاً و780 درهماً، والفائدة القانونية، بواقع 12 % من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وقال شارحاً لدعواه، إنه تم منحه والمشكو عليها قطعة أرض سكنية مناصفة بينهما، وقد تحصلا على قرض سكني بقيمة مليوني درهم، لإنشاء مبنى سكني على تلك الأرض، وأن القسط الشهري هو مبلغ 4,170 درهماً، وكان هو المتكفل بسداد مبلغ القرض أمام البنك، وقام بسداد الأقساط حتى تاريخ رفع الدعوى، والمشكو عليها ملزمة بسداد نصف مبلغ القرض، كونها مستفيدة من القرض، إلا أنها لم تقم بسداد ما يخص حصتها من قيمة القرض الممنوح لهما، وعندما طالبها بالسداد، أخذت تماطل ولم تستجب.

وخلال نظر الدعوى، قدمت المشكو عليها مذكرة جوابية، تضمنت أن طرفي التداعي يمتلكان قطعة أرض مشتركة، وتحصلا على قرض، وقاما بتشييد أربع فلل عليها، وأن الشاكي، قام بتأجير الفلل واستلام كامل القيمة الإيجارية المتحصلة عنها، ولذلك لا يحق له مطالبتها بسداد نصيبها في القرض موضوع الدعوى، وطلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى، لعدم الصحة والثبوت.

وأظهر تقرير الخبير الحسابي المنتدب من قبل المحكمة، أن قيمة قرض الإسكان مبلغ مليوني درهم مخصوماً منه مبلغ مسدد إعفاء من قبل الدولة قدره 500 ألف درهم، ليتبقى مبلغ القرض مليون و500 ألف درهم، وقيمة القسط الشهري مبلغ 4 آلاف و170 درهماً، وإجمالي المبلغ المسدد 304 آلاف و410 دراهم، وثبت للخبرة أن الشخص الذي قام بالسداد منذ أول قسط هو الزوج (الشاكي)، عن طريق شيكات صادرة من حسابه، ولم يثبت للخبرة مستندياً، أن المشكو عليها ملزمة بسداد نصف الأقساط الشهرية، وثبت للخبرة أن دفوع المشكو عليها، تتعلق بموضوع القرض العقاري الخاص بتشييد أربعة فلل وريعها، وهو يختلف عن موضوع الدعوى الماثلة، والخاص بقرض الإسكان، وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، وإلزام الشاكي بالرسوم والمصاريف.

استئناف

ولم ينل هذا الحكم رضا الشاكي، فطعن عليه بالاستئناف، ناعياً على الحكم الإخلال بحق الدفاع، إذ قضى برفض الدعوى، بالرغم من أن الثابت بالأوراق، أن المشكو عليها وقعت على عقد القرض، كما وقعت على عقد الرهن، وأنها مستفيدة من القرض، كونها مالكاً على الشيوع لقطعة الأرض التي تم البناء عليها بتمويل القرض بنسبة 50 %، كما أن المشكو عليها لم تنكر مسؤوليتها عن سداد نصيبها في القرض.

من جانبها، أوضحت محكمة استئناف أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية في حيثيات حكمها، أن طرفي التداعي قد وقعا على عقد القرض سوياً، وتحصلا على مبلغ القرض البالغ قدره مليوني درهم، وذلك لإنشاء مباني على قطعة الأرض المملوكة لهما على الشيوع مناصفة بينهما، ما يعني أن قطعة الأرض وما عليها من مبانٍ، ملكية شائعة بين طرفي التداعي، وبذلك تكون المشكو عليها قد انتفعت بالقرض، وترتيباً على ذلك، يكون طرفا التداعي مسؤولين عن سداد قيمة القرض مناصفةً بينهما.

وعليه، حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة، والقضاء مجدداً بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكي مبلغ 141 ألفاً و780 درهماً، قيمة نصيبها من مبلغ أقساط القرض موضوع الدعوى، وإلزامها بالفائدة التأخيرية عن المبلغ المحكوم به، اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، على ألا تتجاوز أصل المبلغ المحكوم، وإلزامها برسوم ومصروفات الاستئناف.

Email