حسم قضية اتهام شخصين بسرقة ساعات ومفاتيح سيارات فارهة

ت + ت - الحجم الطبيعي

رفع رجل دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، يتهم فيها شخصين، بسرقة خزانة بداخلها 4 ساعات من ماركة «روليكس»، وماركة «ريتشارد ميل»، وأساور يد رجالية، ومفاتيح سيارات «روزرايز» و«رنج روفر» و«نيسان بترول».

وقال شارحاً لدعواه: إن الشخصين، سرقا المنقولات والمبالغ المبينة وصفاً وقيمة وقدراً بالأوراق والمملوكة له، وكان ذلك من مسكنه بطريق التسور من الخارج.

وخلال جلسة المحاكمة، حضر المتهم الأول، وبرفقة المحامية ربيعة عبد الرحمن، والتي قدمت مذكرة بالدفاع، دفعت بانتفاء أركان الجريمة، وخاصة القصد الجنائي لجريمة السرقة والركن المادي لها.

وأشارت المحامية ربيعة إلى عدم وجود دليل يثبت قيام موكلها بالجريمة، حيث لا يوجد شاهد إثبات يؤكد صحة حدوث الواقعة، وخلو كاميرات المراقبة من صور المتهم، مضيفة أن الأوراق لا تتضمن أدلة سوى أقوال الشاكي فقط، ولم يعضدها أي دليل أو قرينة اتجاه المتهم.

 ولم يحضر المتهم الثاني، رغم إعلانه، كما حضر الشاكي برفقة محاميه، وقدم صحيفة بالادعاء المدني، وما يفيد سداد الرسم.

إثبات

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن الأصل في الإنسان البراءة، حتى يثبت إدانة بحكم بات، يلقي عبء الإثبات على سلطة الاتهام، ويكفي في المحاكمات الجزائية أن تشك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة كي تقضي بالبراءة، إذ يرجع الأمر في ذلك إلى ما تطمئن إليه من دليل، والمحكمة إذ داخلها عدم الاقتناع بكفاءة عناصر الإثبات، ورجحت دفاع المتهمين بنفي ارتكابه الجريمة، فإن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، بدون معقب الاستدلال، إذ إن الشك يفسر لمصلحة المتهم، والأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين، لا على الشك أو الظن أو التخمين.

وقالت: إن الأوراق لا تتضمن أدلة سوى أقوال الشاكي فقط، ولا تصلح بحد ذاتها دليلاً قاطعاً على صحة إسناد الجريمة للمتهمين، وثبوتها في حقهما، ما يضحى معه الاتهام قائماً على غير سند صحيح من الواقع أو القانون.

وعليه، قضت المحكمة ببراءة المتهمين عن التهمة المنسوبة إليهما، نظراً لخلو الأوراق من أي دليل يكفي لصحة إسناد الجريمة قبل المتهمين، عملاً بالمادة 211 من قانون الإجراءات الجزائية.

Email