أقام مالك شركة دعوى قضائية ضد مدير الشركة، طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 274 ألف درهم والرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وقال شارحاً لدعواه: إن المشكو عليه كان يعمل بشركته، وقد تعددت مهام عمله حتى حاز ثقته واطمئنانه، ما جعله يستجيب إلى طلبات المشكو عليه بشأن الاقتراض منه نظراً للظروف والضائقة المالية التي كان يمر بها، وقد بلغ إجمالي المبالغ المالية التي تحصل عليها الأخير كقرض شخصي خارج علاقة العمل مبلغ المطالبة، إلا أنه رفض رد تلك المبالغ دون مبرر رغم مطالبته مراراً بها.

فيما تقدم المشكو عليه بصحيفة ادعاء متقابل جاء فيها بأن الشركة التي يملكها الشاكي كانت تمر بظروف صعبة وقد اتفق مع ملاكها على إدارتها مقابل راتب شهري قدره 20 ألف درهم ومكافأة سنوية قدرها 100 ألف درهم ترتفع إلى مبلغ 150 ألف درهم عند تحقيقه للنجاح، وقد حققت الشركة أرباحاً ونجاحاً باهرين تحت قيادته إلا أنه تركها لخلافه مع الإدارة، وقد رفض المالك تسليمه مكافأة عن الأرباح بمبلغ 450 ألف درهم، وبدلاته ومستحقاته العمالية بمبلغ 136 ألف درهم، ليصبح المبلغ الإجمالي هو 586 ألف درهم، وقد استلم من الشاكي مبلغ 274 ألف درهم، وتبقى في ذمة الأخير مبلغ 312 ألف درهم ملتمساً الحكم بإلزام الشاكي بأن يؤدي له باقي مستحقاته.

شاهد

وخلال نظر الدعوى، استمعت المحكمة لشاهد الشاكي، والذي أفاد بأنه وأثناء تواجده بمنزل الشاكي جرت مكالمة هاتفية مع المشكو عليه، وقد أقر الأخير بأنه سوف يقوم بإعادة مبلغ السلفة للشاكي بعد عودته من السفر، كما شهد الشاهد الثاني للشاكي بأنه حضر محاولات صلح بين الطرفين، وقد أقر المشكو عليه بالسلفة الشخصية وقدرها 274 ألف درهم، إلا أنه طلب استقطاع قيمتها من مستحقاته العمالية ومكافآته، كما استمعت المحكمة إلى شاهدي المشكو عليه، وقد شهدا بذات مضمون شهادة الشاهد الذي سبقهما.

وقضت محكمة أول درجة في الدعوى الأصلية، بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي مبلغ 274 ألف درهم مع إلزامه بالرسوم والمصاريف، وفي الدعوى المتقابلة بعدم قبولها وألزمت رافعها بمصروفاتها، وقد أسست حكمها في الدعوى الأصلية على ما ثبت لها من شهادة الشهود وإقرار المشكو عليه باستلامه المبلغ موضوع المطالبة من الشاكي على سبيل القرض الشخصي وعدم إرجاعه، أما بشأن الدعوى المتقابلة والمتمحورة حول المطالبة بالمستحقات العمالية والمكافآت فقد ارتأت المحكمة عدم ارتباطها مع موضوع الدعوى الأصلية ومن ثم قضت بعدم قبولها.

ولم ينل هذا القضاء قبولاً لدى المشكو عليه، فاستأنفه، وقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة.