محامٍ يخسر الأتعاب بسبب تحديد نسبة من المبلغ المحكوم به لموكلته

أرشيفية

ت + ت - الحجم الطبيعي

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، ببطلان وعدم جواز الاتفاق على أن تكون أتعاب المحاماة جزءاً من الحق المتنازع عليه أو نسبة محددة من قيمة ما يحكم به من قبل القاضي، موضحة أن «المادة 31 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 23 لسنة 1991، نصت على أنه لا يجوز للمحامي أن يبتاع كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها أو أن يتفق على أخذ جزء منها نظير أتعابه».

جاء ذلك في حيثيات حكم أصدرته المحكمة أمس، في دعوى رفعها مكتب محاماة يطالب فيها بإلزام موكلته بأن تدفع له مبلغاً وقدره 27 ألف درهم، والفائدة القانونية بواقع 12% وإلزامها بالرسوم والمصاريف مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.

وقال شارحاً دعواه: إنه بموجب اتفاقية أتعاب أبرمت بين أطراف التداعي نصت على قيام المكتب الشاكي، بما تفرضه عليه تلك الاتفاقية بتوكيل محام لتمثيل المشكو عليها في الدعوى والحضور فيها وتقديم مذكرات دفاعية، لقاء نسبة 8% من المبلغ المحكوم فيه، إلا أنه وبعد صدور الحكم آنف البيان أخلت المشكو عليها بواجباتها، ما حدا بالمكتب إلى إقامة دعواه الماثلة.

وأرفق كسند لدعواه صوراً ضوئية من اتفاقية أتعاب مبرم بين أطراف التداعي، ومحضر جلسات محكمة، والحكم في الدعوى العمالي، والرخصة التجارية للمكتب الشاكي.

وحكمت المحكمة ببطلان بند اتفاقية الأتعاب وما يتبعه من آثار مع إلزام المكتب الشاكي بالرسوم والمصاريف. 

Email