410 آلاف درهم عن حلفان «يمين كاذبة»

ت + ت - الحجم الطبيعي

رفعت شركة مقاولات دعوى قضائية، تطالب فيها بإلزام مالك شركة إنشاءات (المشكو عليها) بأن تؤدي لها مبلغاً وقدره 444 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقتها، نتيجة قيام مالك الأخيرة بأداء يمين كاذبة في محاولة منه للتهرب من دفع التزاماته المالية لشركة المقاولات التي أنجزت كافة المهام الموكلة إليها.

ووفقاً لأوراق القضية فإن الثابت في المحضر أن الشاكية طلبت أمام المحكمة الجزائية القضاء لها بمبلغ 51 ألف درهم تعويضاً مؤقتاً وحفظ كافة حقوقها المدنية الأخرى، التي تسبب فيها مالك الشركة المشكو عليها، من جراء اليمين الكاذبة والتي تسببت في خسارته مبلغاً وقدره 444 ألف درهم إجمالي قيمة الأعمال التي قامت بها الشاكية.

وأصدرت المحكمة حكماً قضى بإدانة مالك المشكو عليها عن جريمة حلف اليمين الحاسمة كذباً وتغريمه مبلغ 10 آلاف درهم وأن يؤدي للشاكية بالحق المدني مبلغ 3000 درهم على سبيل التعويض المدني، وقد تم تأييد هذا القضاء استئنافا، وكان هذا القضاء قد فصل فصلاً لازماً في مسألة أساسية وهي كذب اليمين الحاسمة الأساس المشترك للدعويين الجزائية والمدنية وأن ما ُقضي به من تعويض عما أصاب الشاكي بالحق المدني من ضرر يكون قد قضى بتوافر عناصر واركان مسؤولية مالك المشكو عليها بكافة أركانها من خطأ وضرر وعلاقة سببية.

وبينت المحكمة بأن الحكم الذي صدر بإلزام مالك المشكو عليها بأن يدفع 3 آلاف درهم على سبيل التعويض المدني في القضية الجزائية هو في حقيقته تعويض مؤقت ولا يعد تعويضاً نهائياً عن الضرر الذي لحق بالشاكية لسببين، الأول أن  المحكمة مقيدة بطلبات الخصوم، والثاني أن مقدار التعويض المقضي به لا يغطي كافة الأضرار التي أصابت الشاكية، بعد الأخذ بالاعتبار قيمة المطالبة في الدعوى التي حلف فيها كذباً والتي كانت تطالب فيها الشاكية بمبلغ 444 ألف درهم.

وبناء على ذلك فقد أصدرت المحكمة حكماً بإلزام مالك المشكو عليها بدفع 397 ألف درهم تعويضاً للشاكية عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها، ليصل بذلك اجمالي المبالغ التي دفعها المشكو عليه إلى 410 آلاف درهم.

وأيدت محكمة الاستئناف ذات الحكم، بعد ذلك تقدم مالك المشكو عليها بنقض على الحكم.
وعقبت محكمة النقض بأن الحكم الصدار من محكمة أول وثاني درجة، انتهى إلى ثبوت الخطأ في جانب مالك المشكو عليها، وكانت محكمة الموضوع بما لها سلطة في تقدير التعويض قد بينت عناصر الضرر الذي لحق بالشاكية، نتيجة حلف مالك الطاعنة اليمين الحاسمة كذباً وما ترتب عليه من رفض مطالبها، بمستحقاتها عن قيمة الأعمال التي نفذتها لفائدة المشكو عليه.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المقرر بنص المادة 61 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أنه " اذا ثبت كذب اليمين بحكم جنائي فإن للخصم الذي أصابه ضرر منها أن يطالب بالتعويض دون إخلال بما قد يكون له من حق في الطعن على الحكم الذي صدر ضده "، مفاده أنه متى ثبت كذب اليمين بحكم جنائي بات ، فان ذلك وان كان لا يؤثر فيما للحكم المدني الذي انبنى على اليمين الكاذبة من حجية الشيء المحكوم فيه ، الا أنه يحق لمن رفضت دعواه أو من حكم عليه بناء على هذه اليمين الكاذبة أن يطالب الحالف عما أصابه من ضرر.
وعليه قضت محكمة النقض، بعدم قبول الطعن وألزمت مالك المشكو عليها بالرسوم والمصروفات. 

 

Email