إدانة رجل ادعى عبر مواقع التواصل قدرته على توفير خدم

ت + ت - الحجم الطبيعي

أقام رجل ضد آخر دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، يطالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له مبلغا وقدره (14350) درهما وبالفائدة القانونية المقدرة بواقع 12% لحين السداد التام وإلزامه بالتعويض بمبلغ وقدرة (5000) درهم، لما أصابه من ضرر ولفوات انتفاعه بالمبلغ المالي محل المطالبة طيلة عامين فضلا عن الرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة.

وتعود تفاصيل القضية إلى تواصل الشاكي مع المشكو عليه عن طريق الإنترنت كون الأخير يستخدم برامج التواصل الاجتماعي للتسويق عن توفير خدم، وبناء على طلب الأخير قام الشاكي بتحويل مبلغ وقدرة 14350 درهما لتوفير خادمة له، إلا أن المشكو عليه وبعد استلامه للمبلغ لم يقم بتوفير الخادمة المتعاقد عليها كما أنه لم يقم برد المبلغ للشاكي.

وتبين بعد ذلك بأن المشكو عليه قد استولى على المبلغ من الشاكي، لتتم احالته إلى المحكمة الجزائية المختصة والتي أصدرت حكمها بإدانة المشكو عليه عن ذلك الفعل، وقد أضحى ذلك القضاء نهائيا وباتا لعدم الطعن عليه.

وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وفيها حضر وكيل الشاكي (محام) ولم يحضر المشكو عليه رغم إعلانه على النحو الذي رسمه القانون، وطلب الحاضر عن الشاكي حجز الدعوى للحكم.

وأفادت المحكمة أن الثابت من مطالعة صورة الحكم الصادر في الدعوى الجزائية، أن المشكو عليه قد أدين فيها عن تهمة عدم التزامه بتوفير عامل بديل للشاكي في الدعوى الماثلة أو رد المبلغ له، وقد أضحى ذلك القضاء نهائيا باتا لعدم الطعن عليه من قبل المشكو عليه عن طريق الاستئناف وفقا للشهادة المرفقة، ومن ثم يكون هذا القضاء الجنائي قد فصل في الأساس المشترك بين الدعويين المدنية المطروحة والجزائية.

وأكدت أن الثابت للمحكمة من مطالعة الحكم الجزائي سند الدعوى أن المبلغ المستولى عليه من الشاكي وقدرة (14350) درهما، ومن ثم يكون هذا القضاء الحائز لقوة الأمر المقضي معتبراً أمام هذه المحكمة في ثبوت مديونية المشكو عليه للشاكي بالمبلغ المطالب به عملاً بالمادتين 50 من قانون الإثبات، 269 من قانون الإجراءات الجزائية.

وحيث إنه عن طلب التعويض بمبلغ 5000 درهم، ولما كانت المحكمة قد انتهت إلى ثبوت إخلال المشكو عليه بتنفيذ التزامه، مما يتوافر معه الخطأ الموجب للمسؤولية في حقه وقد لحق الشاكي من جراء حجز أمواله لدى المشكو عليه ومطل الأخير في سداد المستحق عليه ضرر يتمثل في عدم انتفاعه بالمبلغ المذكور، والمحكمة ترى في مبلغ 2000 درهم التعويض الجابر لذلك الضرر وتقضي بإلزام المشكو عليه بأدائه للشاكي.

وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بان يؤدي للشاكي مبلغا وقدره (16350) درهما.

 

Email