أم تقاضي ابنتها بتهمة استغلالها للاستيلاء على قطعة أرض

ت + ت - الحجم الطبيعي

أقامت أم دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، تطالب فيها الحكم بفسخ عقد البيع المحرر بينها وبين ابنتها (المشكو عليها) مع إلزامها بالمصاريف والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة

وقالت شارحة لدعواها إنها والدة المشكو عليها وقد طلبت منها التوقيع على أوراق لدى البلدية لا تعلم حقيقة ما قامت بالتوقيع عليه وبعد ذلك تبين لها أنها وقعت على ما يفيد بيعها لابنتها نصيبها في أرض سكنية مقابل مبلغ 200 ألف درهم في حين أنها في حقيقة الأمر لم تستلم من المشكو عليها هذا المبلغ ولم توافق على البيع ما حدا بها لإقامة دعواها الماثلة وأرفقت صورة عقد بيع.

وأمام مكتب إدارة الدعوى عبر تقنية الاتصال المرئي وأنظمة حضور جلسات التحضير عن بعد، حضر وكيل الشاكية، وقدم مذكرة توضيحية أرفق بها صور تقارير طبية ولم تحضر المشكو عليها بالرغم من ارسال رابط حضور الجلسة وتبين اعلانها برسالة نصية فقرر القاضي المشرف إحالة الدعوى للمحكمة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المقرر في المادة الأولي من قانون الإثبات أن "على المدعي أن يثبت حقه وللمدعي عليه نفيه، ويجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها، وجائزاً قبولها، ولا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي"، وكان المقرر قضاء أن عبء إثبات الحق المدعي به وقوعه على عاتق من تمسك به.

وبينت المحكمة أن المقرر أن المحكمة غير ملزمة بإجراء تحقيق لم يطلبه الخصوم، فلما كان ذلك وكان الثابت من عقد البيع المرفق الموثق أمام جهة رسمية أن الشاكية أقرت وهي بكامل قواها العقلية بأنها باعت نصيبها المحدد في الأرض السكنية للمشكو عليها واستلمت قيمته بمبلغ 200 ألف درهم وكانت الأوراق قد خلت من أي دليل على صحة ما تدعيه الشاكية ولم تطلب إجراء تحقيق لإثبات ما تدعيه ومن ثم تقضي المحكمة برفض الدعوى بحالتها.

وعليه قضت المحكمة برفض الدعوى بحالتها وألزمت الشاكية بالمصاريف والرسوم.

 

Email