يطالب زوجته بنصف مليون درهم تعويضاً عن اتهامهما له بسرقة مجوهراتها

ت + ت - الحجم الطبيعي

أقام رجل دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، يطالب فيها بإلزام زوجته بأن تؤدي له مبلغ نصف مليون درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته.

وقال شارحاً لدعواه: إن المشكو عليها زوجته قد أبلغت عنه بسرقته مجوهرات وملابس وشنط ومقتنيات خاصة تبلغ قيمتها نصف مليون درهم، وقد تحرر عن هذا البلاغ دعوى جزائية ضده بتهمة سرقة ممتلكاتها الشخصية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن محكمة البداية أصدرت حكمها بالبراءة، وهو ذات الحكم الذي تم تأييده أمام محكمة استئناف أبوظبي.

وأفاد بأن هذا الفعل الذي ارتكبته المشكو عليها (زوجته) قد نتج عنه إصابته بأضرار مادية ومعنوية جراء ذلك البلاغ، الأمر الذي حذا به للتقدم بهذه الدعوى للقضاء له بطلباته.

وقد ساند الشاكي دعواه بصور ضوئية من الحكم الابتدائي والاستئنافي، وشهادة لمن يهمه الأمر.

ولدى التحضير حضرت محامية عن الشاكي، كما حضرت محامية المشكو عليها والتي قدمت مذكرة جوابية طلبت في ختامها رفض الدعوى، والتمست الحاضرة عن الشاكي التعقيب، فقررت القاضي المشرف إحالة الدعوى للمحكمة مع التصريح لوكيلة الشاكي بالتعقيب خلال أجل مدته ثلاثة أيام عمل.

وحيث تداولت نظر الدعوى أمام المحكمة حسب الثابت بمحاضرها وفيها حضر الشاكي بمحامية عنه قدمت مذكرة تعقيبية عبر النظام والتمست الحكم مع مذكرات كما حضرت محامية عن المشكو عليها وطلبت الحكم، فتقرر إصدار الحكم في آخر الجلسة.

مسؤولية
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن المقرر قانوناً بنص المادة 104 من قانون المعاملات المدنية أن الجواز الشرعي ينافي الضمان، فمن استعمل حقاً مشروعاً استعمالاً مشروعاً لا يضمن ما ينشأ من أضرار وأن عناصر المسؤولية التقصيرية ثلاثة خطأ وضرر وعلاقة سببية تربط بين الخطأ والضرر.

وأضافت إنه من المقرر في نص المادة 106 من ذات القانون أنه يجب الضمان على من استعمل حقه استعمالاً غير مشروع، ويكون استعمال الحق غير مشروع، إذا توفر قصد التعدي، أو إذا كانت المصالح التي أريد تحقيقها من هذا الاستعمال مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية أو القانون أو النظام العام أو الآداب، مشيرة إلى أنه من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسؤولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير وأن استعمال الحق لا يكون غير مشروع إلا إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير.

ونوهت بأن الثابت من لجوء المشكو عليها إلى السلطات المختصة للإبلاغ عن جريمة سرقة مقتنياتها الشخصية من مجوهرات وشنط وملابس تبلغ قيمتها 500 ألف درهم فإنها تكون قد استعملت حقها المشروع الذي كفله لها القانون على النحو المقرر بالمادة 104 من قانون المعاملات المدنية، إذ إنها قد ولجت أبواب القضاء تمسكاً وذوداً عن حق تدعيه لنفسها وكانت معتقدة بذلك ولا يفسر ذلك على سوء النية ومن ثم فإن لجوءها للقضاء هو حق كفله الدستور والقانون للكافة.

ولفتت إلى أن الأوراق قد خلت من ثمة دليل على سوء النية في الخصومة ومن ثم فإن الخطأ يكون منتفياً من الأوراق، وطالما أن ذلك كان في حدود استعمالها لحق مشروع أباحه لها القانون، وقد خلت أوراق الدعوى من قصد الإضرار بالشاكي سيما أن حكم البراءة لعدم البينة لا يدل على كذب البلاغ المقدم منها.

وعليه حكمت برفض الدعوى وألزمت الشاكي بالرسوم والمصاريف.

 

Email