النيابة العامة توضح عقوبة أعمال الشعوذة

  • الصورة :
  • الصورة :
صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

 أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال تغريدة نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة أعمال الشعوذة.

وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمادة 366 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 باصدار قانون الجرائم والعقوبات، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم، كل من ارتكب بقصد استغلال الغير أو الإضـرار بـه، عملاً من أعمال المخادعة أو الشعوذة أو الدجل، سـواء كان ذلك حقيقة أو خداعاً، بمقابل أو بدون مقابل، ويعد من هذه الأعمال إتيان أفعال أو التلفظ بأقوال أو استخدام أساليب أو وسائل غير جائزة أو مقبولة عقلاً للتأثير في بدن الغير أو قلبه أو عقله أو إرادته مباشرة أو غير مباشرة، حقيقة أو تخيلاً ..والتمويه على أعين الناس أو السيطرة على حواسهم أو أفئدتهم بأي وسيلة لحملهم على رؤية الشيء على خلاف الحقيقة بقصد استغلالهم والتأثير في معتقداتهم أو عقولهم.

وتحكم المحكمة بإبعاد المحكوم عليه الأجنبي عن الدولة وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأشياء المضبوطة.

كما نصت المادة 367 من ذات المرسوم بقانون على انه يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعان بآخر في أعمال المخادعة أو الشعوذة أو الدجل المنصوص عليها في المادة السابقة بقصد التأثير في بدن الغير أو قلبه أو عقله أوإرادته ..وكل من جلب أو استورد أو أدخل إلى الدولة أو حاز أو أحرز أو تصرف بأي نوع من أنواع التصرف في كتب أو طلاسم أو مواد أو أدوات مخصصة لأعمال المخادعة أو الشعوذة أو الدجل المنصوص عليها في المادة السابقة ..وكل من روج بأي وسيلة من الوسائل لأي عمل من أعمال المخادعة أو الشعوذة المنصوص عليها في المادة السابقة.

ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

Email