رفض طلب محامٍ إلزام موكل بدفع 348 ألف درهم باقي أتعاب قضية

ت + ت - الحجم الطبيعي

رفع محامٍ دعوى قضائية ضد موكل أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، طالب فيها إلزامه بأن يؤدي له مبلغاً وقدره 298 ألفاً و650 درهماً والتعويض بمبلغ 50 ألف درهم (بإجمالي 348 ألفاً) والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام وإلزام المشكو عليه بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.

وقال شارحاً لدعواه: إنه بموجب توكيل صادر له من المشكو عليه قام الأول برفع دعوى لصالح الشاكي ضد بنك وشركة عقارية، وقد قام الشاكي بواجباته كوكيل عن المشكو عليه وبعد صدور الحكم لصالح الأخير قام بتمثيله أمام محكمة الاستئناف وكذلك أمام محكمة النقض بالإضافة إلى فتح ملف تنفيذي، وبعد سداد المبالغ المقضي بها لصالح المشكو عليه تم الاتفاق على قيمة الأتعاب المستحقة له وقدراها بمبلغ 748 ألفاً و650 درهماً إلا أن المشكو عليه لم يسدد له سوى 450 ألف درهم فقط.

مذكرة

فيما قدم المشكو عليه بشخصه وقدم مذكرة جوابية تضمنت ادعاءً متقابلاً طلب فيها رفض الدعوى الأصلية وفي الدعوى المتقابلة القضاء ببطلان الاتفاقية وإلزام المشكو عليه تقابلاً بأن يرد للشاكي تقابلاً مبلغ 450 ألف درهم وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 200 ألف درهم كتعويض واحتياطياً القضاء بعدم تحقق شروط الاتفاقية والقضاء بإنقاص الدين

من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه من المقرر وفقاً للقانون الاتحادي في شأن تنظيم مهنة المحاماة أنه يتقاضى المحامي أتعابه وفقاً للعقد المحرر بينه وبين موكله ومع ذلك يجوز للمحكمة التي نظرت القضية أن تنقص بناءً على طلب الموكل الأتعاب المتفق عليها إذا رأت أنها مبالغ فيها بالنسبة إلى ما تحتاجه القضية من جهد وإلى ما عاد على الموكل من نفع، ولا يجوز إنقاص الأتعاب إذا كان الاتفاق عليها قد تم بعد الانتهاء من العمل.

وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من الشكوى المنظورة أمام محكمة النقض بشأن استئناف الشاكي أصلياً لقرار مجلس تأديب المحامين الصادر بوقفه عن ممارسة مهنة المحاماة لمدة شهرين بسبب مخالفته لأحكام ومبادئ قانون المحاماة بسبب الاتفاقية الأولى التي أبرمها مع المشكو عليه أصلياً وكذلك الاتفاقية اللاحقة سند المدعي أصلياً في دعواه الماثلة وكانت محكمة النقض قد أيدت قرار اللجنة الصادر ضد المحامي ومن ثم تكون الاتفاقية سند المدعي أصلياً في دعواه باطلة.

وعليه حكمت المحكمة برفض الدعويين الأصلية والمتقابلة بحالتها وألزمت المحامي برسوم ومصاريف الدعوى.

Email