يطالب بـ 50 ألف درهم تعويضاً عن بلاغ فتح ضده

ت + ت - الحجم الطبيعي

أقام رجل دعوى قضائية ضد امرأة، أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، طالب فيها الحكم بإلزامها بتعويضه بمبلغ 50 ألف درهم عما أصابه من أضرار.

وقال شارحاً لدعواه؛ إن المشكو عليها قامت بفتح بلاغ ضده تتهمه فيه بإسناد واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب والازدراء.

وأوضح، أن البلاغ المقدم من المشكو عليها ضده تسبب في إصابته بأضرار، وذلك نظراً لتعسفها في استعمال حقها القانوني، وقدمت المشكو عليها مذكرة جوابية دفعت فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان، وكذلك طلب وقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في الأمر.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه من المقرر وفقاً لقانون المعاملات المدنية أن الجواز الشرعي ينافي الضمان، فمن استعمل حقاً مشروعاً استعمالاً مشروعاً لا يضمن ما ينشأ من أضرار وعناصر المسؤولية التقصيرية 3: خطأ وضرر وعلاقة سببية تربط بين الخطأ والضرر، مشيرة إلى أن الثابت من لجوء المشكو عليها لقسم الشرطة وفتح بلاغ وتقييده بالدعوى الجزائية ضد الشاكي أنه قام بإسناد واقعة السحر والشعوذة لها، والتي من شأنها أن تجعلها محلاً للعقاب والازدراء، إلا أن النيابة العامة أصدرت قرارها بألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية.

وأشارت المحكمة إلى أن المشكو عليها استعملت حقها المشروع الذي كفله لها القانون، حيث لجأت للقضاء تمسكاً عن حق تدعيه لها وكانت معتقدة بذلك ولا يفسر على سوء النية، ومن ثم فإن لجوءها للقضاء هو حق كفله الدستور والقانون للكافة، لا سيما وأن الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الصادر عن النيابة لا يدل على كذب المشكو عليها لدى تقديمها البلاغ في الاتهام المنسوب للشاكي.

وأكدت المحكمة أنها استخلصت عدم وجود دليل على سوء النية في الخصومة، وبالتالي فإن الخطأ يكون منتفياً من الأوراق، وأن أركان المسؤولية التقصيرية تكون قد جاءت خاوية في عمادها من أحد أركانها وهو الخطأ. وعليه حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت الشاكي بالرسوم والمصاريف.

Email