طالب طليقته بدفع 51 ألفاً بسبب حرمانه من رؤية ابنته

ت + ت - الحجم الطبيعي

أقام رجل دعوى قضائية ضد مطلقته، أمام محكمة العين الابتدائية، طالب فيها الحكم بإلزامها بالتعويض بمبلغ وقدره 51 ألف درهم عن الأضرار التي لحقته جراء حرمانه من رؤية ابنته، فضلاً عن إلزامها بالرسوم والمصاريف.

وقال شارحاً لدعواه، إنه كان زوجاً للمشكو عليها ورزقه الله منها ببنت، وبعد وقوع الطلاق بينهما قامت بحرمانه من رؤية ابنته رغم وجود حكم يمكنه من رؤيتها يوم الجمعة من كل أسبوع تحت إشراف مركز رؤية المحضونين، وقدم سنداً لدعواه صور إفادات صادرة من مركز المحضونين تفيد عدم تمكن الشاكي من رؤية ابنته، فيما قدمت المشكو عليها مذكرة جوابية طالبت فيها برفض الدعوى مع إلزام الشاكي بالرسوم والمصاريف.

وخلال نظر الدعوى استجوبت المحكمة الشاكي بشأن الحضانة فأفاد بأنه في الوقت الحالي لا يفكر في حضانة البنت وأنه يود فقط رؤيتها في اليوم المحدد وأنه من شهر واحد لم يقابلها حتى الآن، وعقبت المشكو عليها بأنها تذهب بابنتها إلى مركز المحضونين وأن الابنة هي من ترفض رؤية أبيها.

من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المقرر ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية أنه إذا كان المحضون في حضانة أحد الأبوين فيحق للآخر زيارته واستصحابه حسبما يقرر القاضي على أن يحدد المكان والزمان والمكلف بإحضار المحضون.

وأشارت إلى أن الثابت للمحكمة أن الشاكي أقام دعواه الراهنة ضد المشكو عليها لمطالبتها بالتعويض نتيجة امتناعها عن إحضار ابنته لدى مركز المحضونين في اليوم المحدد له طبقاً للحكم سند الدعوى، وكان مناط إجابة الشاكي لطلبه يتطلب أولاً توافر ركن الخطأ في جانب المشكو عليها، ووقوع الضرر به، وهو ما لم تكشف عنه أوراق الدعوى، لا سيما وأن قانون الأحوال الشخصية قد أتاح له الحق في إسقاط الحضانة عن المشكو عليها لعدم تمكينها من رؤية ابنته إن كان ذلك.

 ولفتت المحكمة إلى أن الشاكي قد أقام دعواه الماثلة للمطالبة بالتعويض دون أن يقدم ما يفيد أنه التجأ إلى طلب الحضانة في مثل هذه الحالة، الأمر الذي يستقر معه في يقين ووجدان المحكمة عدم وجود مبرر لطلبات الشاكي لعدم توافر ركن الخطأ كأحد أركان المسؤولية التقصيرية، ومع انتفاء ركن الخطأ تنتفي باقي أركان المسؤولية، ويتعين والحال كذلك القضاء برفض الدعوى.

وعليه قضت المحكمة برفض الدعوى وألزمت رافعها بالمصاريف.

Email